اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطلاق

على جميع الصداق الذى كان لها عليه)؛ لانا اذا فعلنا ذلك جعلنا الطلاق قد وقع على جميع الصداق الذي ينتفي نصفه عن الزوج بوقوع الطلاق فيكون طلاقه قد وقع على شيء ينتفي بالطلاق عنه بعضه، وانما يجب وقوع الطلاق على ما لو وقع الطلاق على غيره لبقي ثابتا ما بعد وقوع الطلاق كبوته كان قبله، فاما ما لو وقع الطلاق على غيره نفاه الطلاق فوقوع الطلاق عليه وقوع على جعل غير موصول اليه وتعود المرأة اذا وقع طلاقها الذى سألت زوجها ايقاعه عليها على جميع صداقها الى وقوعه الى ما يصل الى الزوج من قبلها بعد وقوع الطلاق منه عليها والى ما لا يصل اليه من قبلها لزواله عن ملكها بالطلاق الذي نفاه عن ملكها ثم يعود الحكم في ذلك عند الشافعي في مذهبه الذي يبطل فيه البيعة باستحقاق بعض الصفقة الذى وقعت عليه الى اعادة وقعت عليه الى اعادة الزوج في ذلك الى استحقاق مثل صداق المرأة على المرأة. واذا كتبنا على ما كتبنا جرى الأمر فيه على ما لا اختلاف بين أهل العلم فيه
ولو وكدت في ذلك من مقدار نصف صداق المرأة فتكتب وهو كذا كذا دينارا كان حسنا. فان اكتفيت في ذلك بما كتبنا وتركت هذا كان حسنا فان كان الزوج قد دخل بالمرأة، ثم اختلعت منه على ان ابرأته من جميع صداقها ولم تكن قبضته ولا شيئا منه قبل ذلك ولا بريء منه قبل ذلك، ولا من شيء منه كتب الكتاب على ما كتبنا حتى اذا أتي على ذكر التطليقة التي سألت زوجها ان يطلقها اياها وعلى وصفها بما وصفناها به في الكتاب أنه الأول من البينونة ومن ملك المرأة نفسها بها على زوجها كتب على بري من جميع ما لها عليه من الصداق الواجب لها عليه بحق التزويج المذكور فى هذا الكتاب وهو كذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا)، ثم ينسق الكتاب على ما كتبنا غير انه لا يكتب فيه اذا كان لم يدخل بها كما كتبناه في الأول لانه في هذا الذى كتبنا هذا الكتاب الثاني من اجله قد دخل بها قبله
وان كان الخلع وقع على ما ذكرنا وعلى براءة الزوج من نفقة المختلفة منه لعدتها منه ما تناهت به
المجلد
العرض
55%
تسللي / 953