اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطلاق

عدتها فانه لا يتهيأ فيه كتاب متفق عليه؛ لاختلا ف أهل العلم فى المطلقة الطلاق الاثن وليست بحامل هل لها نفقة على مطلقها أم لا؟ فكان بعضهم يقول: لها النفقة عليه كما تكون عليه لو كانت حاملا وممن قال ذلك منهم أبو حنيفة والثورى وزفر وابو يوسف ومحمد. وطائفة منهم تقول: لا نفقة لها عليه وممن قال ذلك منهم ابن أبي ليلى ومالك والشافعي فان شاء الزوج والمرأة ان يكتبا ذلك فى الكتاب الذي يكتبانه بينهما كتب فيه بعد ذكر ما تبرىء منه المرأة زوجها بالطلاق وما كان عليه مما وقع طلاقه اياها عليه وأبرأت فلانة فلانا بعد وقوع طلاقه المذكور في هذا الكتاب عليها من جميع نفقتها لعدتها منه ما تناهت به عدتها منه براءة صحيحة قبلها قبولا صحيحا وبرى بذلك من هذه النفقة المذكورة في هذا الكتاب. ولا يصلح لهذه المرأة ان تبرىء زوجها من سكناها لعدتها منه ما تناهت به عدتها منه لأنها تبرئه في ذلك مما هو عليها عبادة لا مما هو لها حق

وان كانت هذه المرأة المختلفة حاملا فوقع الخلع بينها وبين زوجها
على براءة زوجها من النفقة لحملها حتى تضع حملها، فانه لا يتهيا في ذلك كتاب متفق عليه لمعنيين: أحدهما ان الذين يوجبون النفقة للحامل الطلقة يجعلون النفقة على الحمل ومن حقوق المحمول به، فاختلاع المرأة عليها اختلاع منها على حق لغيرها وهو المحمول به. واما الآخر فان مقدار النفقة غير موقوف عليه ومن أهل العلم من يجيز البراءة الا مما كان قد وقف عليه المبرى منهم الشافعي. وان كان الخلع وقع على رضاع ابن صغير للزوج حولين كاملين كتب الكتاب على ما كتبنا غير أنه يكتب مكان الخلع على رضاع ابنه منها الطفل الصغير الذى هو من أهل الرضاع في الوقت الذي سألته ما سالته فى هذا الكتاب وهو فلان حولين كاملين أولهما كذا لكذا كذا ليلة خلت من شهر كذا من سنة كذا يوم
المجلد
العرض
55%
تسللي / 953