اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطلاق

وانما كتبنا ذلك كذلك؛ لاجماع أهل العلم عليه وحملهم ذلك على مثل الاستئجار على الرضاع فكما يكون تمليك الزوج المرأة ما يملكها من الاشياء التي يجوز الاستجار بها على الرضاع للمدة المعلومة جائزا، فكذلك يكون تمليكه اياها بعضها (??) على تمليكها اياه من نفسها ذلك الرضاع لولده منها جائزا ايضا.
ولو لم يقع الخلع على الصداق، ولا على جزء من اجزائه، ولكنه على ما سواه فان أهل العلم يختلفون في ذلك اذا جاوز مقدار صداقها الذي كانت المرأة قبضته بحق التزويج الذى كان فيه هذا الخلع فمنهم من كره ما جاوز ذلك الصداق ولا يحكم على الزوج برده عليها، وممن كان يقول ذلك منهم ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد، وهذا بعد أن يكون النشوز من قبلها، وان كان النشوز لم يكن من قبلها فانهم يكرهو ذلك ما قل من ذلك وما كثر ولا يجيزونه علمي رده. وطائفة منهم تجيز مما قل ومما كثر اذا كان النشوز من قبلها، وان لم يكن منها نشوز وقامت لها بينة انها كذلك حكم برده عليها وممن كان يقول ذلك منهم مالك
فان وقع الخلع بين هذين على شيء ترا به بينهما لا يبلغ صداق المرأة ولا يجاوزه بين ذلك فيما يكتب (بعد أن كان هذا الخلع الذي وقع عليه هذا الطلاق المذكور فى هذا الكتاب غير متجاوز للمهر الذي كان ساقه فلان الى فلانة بسبب التزويج الذى وقع فيه هذا الطلاق المذكور في هذا الكتاب وذكر فى ذلك الكتاب قبل ذلك ان النشوز الذي من أجله كان الطلاق على ذلك الجعل كان جاء من قبل المرأة على مثل ما كتبنا في ذلك فيما تقدم منا في كتبنا هذه.

باب الخلع على المال بضمان غير المخلوعة اياه لزوجها الذى خلعها
المجلد
العرض
55%
تسللي / 953