الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطلاق
، ثم يكتب كذا
واذا سأل الرجل رجلا أن يخلع امرأته منه وقد كان دخل بها قبل ذلك على صداقها، فأجابه الزوج الى ذلك وخلع امرأته على ما سأله ذلك الرجل فان ذلك الخلع موقوف على قبول المرأة اياه من زوجها مان قبلته جاز، وان لم تقبله لم يجز. وان كان قال له: اخلع امرأتك على صداقها على أن علي ضمانه عنها ففعل كان الخلع واقعا، ولم يحتج الى المرأة قبولها ذلك، وكان ضمان الصداق ان أخذته المرأة من زوجها: لزوجها على الرجل الذى سأله أن يخلعها عليه على ضمانه له اياه، فان فعل ذلك، واراد أن يكتبا بينهما في ذلك كتابا كتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون في هذا الكتاب شهدوا جميعا ان فلانا وفلانا يعنى الزوج والسائل له، ثم ينسق الكتاب حتى يؤتى على التاريخ الأول منه، أن فلانا المسمى في هذا الكتاب كان تزوج فلانة تزويجا صحيحا على كذا دينارا مثاقيل ذهبا وازنة جيادا على ما ذكر ووصف في الكتاب الذي كان اكتبه لها على نفسه في تزويجه اياها ذلك التزويج وهو الكتاب الذى بسم الله الرحمن الرحيم، فينسخ الكتاب كله ومن شهوده المسمين فيه فلان وفلان وفلان وغيرهم من الشهود، ثم ان فلانا دخل بفلانة بغير براءة اليها من صداقها المذكور في هذا الكتاب وبغير براءته اليها من شي منه، وان فلانة كرهت صحته وطلبت فراقه من غير اضرار كان منه بها فسأل فلانا فلانا عندما خاف عليه وعلى فلانة هذه الا يقيما حدود الله ان يطلقها تطليقة تين بها منه وتملك بها نفسها عليه على جميع الواجب لها عليه بحق التزويج المذكور فى هذا الكتاب على أن له عليه ضمان جميع الذي يدركه في هذا الصداق المذكور في هذا الكتاب وفي شي منه من درك من قبل فلانة وبسببها ضمانا لازما واجبا. وان فلانا
أجاب فلانا الى ما سأله من ذلك وطلق فلانة هذه التطليقة المذكورة في هذا الكتاب على ما سأله
واذا سأل الرجل رجلا أن يخلع امرأته منه وقد كان دخل بها قبل ذلك على صداقها، فأجابه الزوج الى ذلك وخلع امرأته على ما سأله ذلك الرجل فان ذلك الخلع موقوف على قبول المرأة اياه من زوجها مان قبلته جاز، وان لم تقبله لم يجز. وان كان قال له: اخلع امرأتك على صداقها على أن علي ضمانه عنها ففعل كان الخلع واقعا، ولم يحتج الى المرأة قبولها ذلك، وكان ضمان الصداق ان أخذته المرأة من زوجها: لزوجها على الرجل الذى سأله أن يخلعها عليه على ضمانه له اياه، فان فعل ذلك، واراد أن يكتبا بينهما في ذلك كتابا كتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون في هذا الكتاب شهدوا جميعا ان فلانا وفلانا يعنى الزوج والسائل له، ثم ينسق الكتاب حتى يؤتى على التاريخ الأول منه، أن فلانا المسمى في هذا الكتاب كان تزوج فلانة تزويجا صحيحا على كذا دينارا مثاقيل ذهبا وازنة جيادا على ما ذكر ووصف في الكتاب الذي كان اكتبه لها على نفسه في تزويجه اياها ذلك التزويج وهو الكتاب الذى بسم الله الرحمن الرحيم، فينسخ الكتاب كله ومن شهوده المسمين فيه فلان وفلان وفلان وغيرهم من الشهود، ثم ان فلانا دخل بفلانة بغير براءة اليها من صداقها المذكور في هذا الكتاب وبغير براءته اليها من شي منه، وان فلانة كرهت صحته وطلبت فراقه من غير اضرار كان منه بها فسأل فلانا فلانا عندما خاف عليه وعلى فلانة هذه الا يقيما حدود الله ان يطلقها تطليقة تين بها منه وتملك بها نفسها عليه على جميع الواجب لها عليه بحق التزويج المذكور فى هذا الكتاب على أن له عليه ضمان جميع الذي يدركه في هذا الصداق المذكور في هذا الكتاب وفي شي منه من درك من قبل فلانة وبسببها ضمانا لازما واجبا. وان فلانا
أجاب فلانا الى ما سأله من ذلك وطلق فلانة هذه التطليقة المذكورة في هذا الكتاب على ما سأله