اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

او على شيء منها بأمره من اجارة فان ذلك كله لفلان بن فلان يعني المشترى بامره اياه بذلك وان اسم فلان بن فلان انما كان في ذلك عارية منه لفلان بن فلان يعنى المشترى ومعونة جميع
ولا في حقوقها ولا بد له عليها فقيل فلان بن فلان من فلان بن فلان جميع ما اقر له به على ما سمي ووصف في هذا الكتاب بمخاطبة منه اياه على جميع ذلك. تم يكتب بعقب ذلك وجميع ما في هذا الكتاب من اقرار فعلى غير شرط كان في عقدة هذا البيع المسمى في هذا الكتاب. وكذلك بيع بناء الحانوت الذي ارضه لغير البائع. ولو شئت ان تكتب الكتاب في هذا على غير ما كتبنا وهو ان تكتب هذا ما اشترى فلان بن فلان من فلان بن فلان اشترى منه جميع البناء القائم في اندار انتي بمدينة كذا في الموضع الكذا، ثم تحدد الدار تم تكتب اشتري فلان بن فلان من فلان بن فلان جميع البناء القائم في هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب بحدوده كلها وطوبه وخشبه وابوابه وسقفه القائم ذلك كنه فيه بكذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا، ثم تنسق الكتاب في ذلك على نحو هذا. وقد كان بعض الناس يكتب في هذا اشترى منه جميع نقض الدار، تم ينسق الكتاب على نحو ذلك. وهذا عندنا ضعيف والمعنيان الاولان اجود منه. وذلك ان محمد بن الحسن قد روى عنه في هذا قولان ذكرهما عنه محمد بن سماعة في رجل اشترى من رجل نقض دار فحكى عنه انه كان اجاز ذلك وقال: هذا على ان يهدم المشترى بناء اندار، فيأخذه لنفسه، وحكى عنه قولا آخر ان البيع على هذا فاسد. وقال: قد وقع البيع ولا نقض للدار: لان النقض انما يكون بعد هدم فاذا وقع البيع على ما ذكرنا فقد وقع على مالم يكن ودخل ذلك فيما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيع ما ليس عندك، وكل واحد من الوجهين الاخرين صحيح المعنى فايهما كتبت الدار فهو حسن.
قال ابو جعفر: فان كان على الحانوت الذي وقع البيع على بنائه دون ارضه عنوا لم يدخل في البيع كتبت خلا ارض هذا الحانوت المحدود في هذا الكتاب وخلا علوه فانهما ليسا لفلان ابن فلان يعنى البائع ولم يدخلا ولا شيء منهما في البيع المسمى في هذا الكتاب هذا ان كان علوه لغير البائع وان كان علوه للبائع كتبت خلا ارض هذا الحانوت المحدود في هذا الكتاب فانها ليست بن فلان) يعنى البائع ولم
المجلد
العرض
6%
تسللي / 953