الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب العتاق والتدبير والمكاتبات
الشهود المسمون في هذا الكتاب، فينسق الكتاب حتى يؤتى على ذكر الولاء الذى يكتب فيه، فيكتب بعقب ذلك وانه اعتق بعد ذلك مملوكته فلانة الفلانية التي هي زوجة فلان المسمى فى هذا الكتاب، ثم ينسق في ذلك كما نسقنا في عناق الزوج وان كان عناق المولى اياها كان مما كتب كما كتبنا حتى يؤتى على التأريخ الأول منه فيكتب انه اعتق مملوكيه فلانا الفلاني وزوجته فلانة الفلانية، ثم ينسق الكتاب حتى يؤتى على آخره. فان ذكر فيه ان عناقه اياهما
كان معا أو أمسك عن ذلك كان جائزا؛ لان العتاق اذا جمع الزوجين أمنا على الزوج المعنى الذى خفناه عليه من زوجته حتى كتبنا من اجله ما كتبت في قول من يجعل لها الخيار فى فراق زوجها اذا كان عبدا ولا يجعله لها في فراقه اذا كان حرا فاما في قول الآخرين الذين يجعلون لها الخيار فى فراق زوجها اذا كان حرا كما يجعلونه لها في فراقه لو كان عبدا فانه لا حيلة فى ذلك يؤمن الزوج فيه من المرأة اختيار نفسها عليه تك و فراقها اياه الا ان يختار زوجها بعد علمها بوجوب الخيار لها، فان كان كذلك كتب الكتاب على مكتبنا، ثم يكتب في آخره قبل الشهادة التي فيه وان فلانة بعد هذا العتق المذكور فى هذا الكتاب وبعد علمها بوجوب الخيار لها فى فراق زوجها المسمى في قول من يوجب لها ذلك من اهل العلم اختارت زوجها وابطلت ما وجب لها من اختيارها نفسها بحق ما ذكر ووصف في هذا الكتاب فعادت بذلك غير واجب لها خيار في فراق زوجها فلان المسمى في هذا الكتاب بوقوع العناق المسمى المذكور في هذا شهر كذا الكتاب. وان اختارت هذه المرأة نفسها لبقاء الرق على زوجها فارادت ان يكتب لها بذلك كتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون في هذا الكتاب شهدوا جميعا ان فلانة الفلانية مولاة فلان وقد اثبتوها وعرفوها معرفة صحيحه، ثم ينسق الكتاب حتى يؤتى على التاريخ الأول منه، ثم يكتب انها بعد عتق
كان معا أو أمسك عن ذلك كان جائزا؛ لان العتاق اذا جمع الزوجين أمنا على الزوج المعنى الذى خفناه عليه من زوجته حتى كتبنا من اجله ما كتبت في قول من يجعل لها الخيار فى فراق زوجها اذا كان عبدا ولا يجعله لها في فراقه اذا كان حرا فاما في قول الآخرين الذين يجعلون لها الخيار فى فراق زوجها اذا كان حرا كما يجعلونه لها في فراقه لو كان عبدا فانه لا حيلة فى ذلك يؤمن الزوج فيه من المرأة اختيار نفسها عليه تك و فراقها اياه الا ان يختار زوجها بعد علمها بوجوب الخيار لها، فان كان كذلك كتب الكتاب على مكتبنا، ثم يكتب في آخره قبل الشهادة التي فيه وان فلانة بعد هذا العتق المذكور فى هذا الكتاب وبعد علمها بوجوب الخيار لها فى فراق زوجها المسمى في قول من يوجب لها ذلك من اهل العلم اختارت زوجها وابطلت ما وجب لها من اختيارها نفسها بحق ما ذكر ووصف في هذا الكتاب فعادت بذلك غير واجب لها خيار في فراق زوجها فلان المسمى في هذا الكتاب بوقوع العناق المسمى المذكور في هذا شهر كذا الكتاب. وان اختارت هذه المرأة نفسها لبقاء الرق على زوجها فارادت ان يكتب لها بذلك كتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون في هذا الكتاب شهدوا جميعا ان فلانة الفلانية مولاة فلان وقد اثبتوها وعرفوها معرفة صحيحه، ثم ينسق الكتاب حتى يؤتى على التاريخ الأول منه، ثم يكتب انها بعد عتق