الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب العتاق والتدبير والمكاتبات
مولاها العناق الذى كان اكتتب لها به الكتاب الذي تأريخه من سنة كذا ومن شهوده المسمين فيه فلان وفلان وفلان وغيرهم من الشهود اختارت نفسها بعد ذلك بمحضرهم ورؤية أعينهم وسماع آذانهم على زوجها فلان الفلاني الذى يعرفونه بعينه واسمه ويشهدون انه مملوك لفلان لا يعلمونه اعتقه الى ان كان هذا الاختيار المذكور في هذا الكتاب، وان هذا الاختيار كان من فلانة في المجلس الذي وقع عليها فيه العتق المذكور فى هذا الكتاب من مولاها فلان قبل قيامها عنه وقبل تشاغلها بغيره)، ثم تكتب الشهادة على ذلك وهو شهد الشهود المسمون في هذا الكتاب على جميع ما ذكر ووصف فى هذا الكتاب وعلى معرفة فلانة
المسماة في هذا الكتاب بعينها واسمها وولائها، ثم يكتب التأريخ. وان كتب فى هذا الكتاب فى موضع اختيار المرأة نفسها صحة عقلها وبدنها وجواز اختيارها أو جواز أمرها وكتب في ذلك اقرار الزوج باشرق كان حسنا.
واذا كان عبد بين اثنين بالسوية او متفاضلا فاعتقاه جميعا فانه يكتب على خطاب الاثنين كما كتبنا فى خطاب الواحد في عتاقه لعبده حتى اذا أتى على التأريخ الأول منه كتب ان فلانا الفلاني كان لهما وفي ملكهما بينهما بالسوية، وان كانا متفاضلين كتب على كذا كذا سهما فكان تقلان المسمى فى هذا الكتاب منه كذا كذا سهما من كذا كذا سهما وكان الفلان المسمى في هذا الكتاب كذا كذا سهما من كذا كذا سهما، ثم يكتب الى ان اعتقاد لوجه الله عز وجل وطلب ثوابه وابتغاء مرضاته معا لم يتقدم احدهما على ذلك صاحبه المسمى معه في هذا الكتاب عنقا بنا بتلا بغير اشتراط من واحد منهما عليه شرطا، ولا اجتمل عليه فيه فعاد به حرا لوجه الله عز وجل كذلك له ما للاحرار وعليه ما عليهم لا سبيل لواحد منهما عليه فيما كان
المسماة في هذا الكتاب بعينها واسمها وولائها، ثم يكتب التأريخ. وان كتب فى هذا الكتاب فى موضع اختيار المرأة نفسها صحة عقلها وبدنها وجواز اختيارها أو جواز أمرها وكتب في ذلك اقرار الزوج باشرق كان حسنا.
واذا كان عبد بين اثنين بالسوية او متفاضلا فاعتقاه جميعا فانه يكتب على خطاب الاثنين كما كتبنا فى خطاب الواحد في عتاقه لعبده حتى اذا أتى على التأريخ الأول منه كتب ان فلانا الفلاني كان لهما وفي ملكهما بينهما بالسوية، وان كانا متفاضلين كتب على كذا كذا سهما فكان تقلان المسمى فى هذا الكتاب منه كذا كذا سهما من كذا كذا سهما وكان الفلان المسمى في هذا الكتاب كذا كذا سهما من كذا كذا سهما، ثم يكتب الى ان اعتقاد لوجه الله عز وجل وطلب ثوابه وابتغاء مرضاته معا لم يتقدم احدهما على ذلك صاحبه المسمى معه في هذا الكتاب عنقا بنا بتلا بغير اشتراط من واحد منهما عليه شرطا، ولا اجتمل عليه فيه فعاد به حرا لوجه الله عز وجل كذلك له ما للاحرار وعليه ما عليهم لا سبيل لواحد منهما عليه فيما كان