اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب العتاق والتدبير والمكاتبات

يملكه منه قبل عتاقه المذكور في هذا الكتاب على ما ذكر ووصف في هذا الكتاب الاسبيل الولاء، فان الولاء ما كان يملكه منه الى ان وقع عليه عتاقه المذكور في هذا الكتاب، ثم تنسق بقية الكتاب على ما كتبنا في عنق الواحد غير انه يكتب على ذكر الاثنين
وانما كتبنا ان عناقهما اياه كان معا؛ لاختلافهم لو وقع متفرقا
فكان أبو حنيفة يجعله حرا منهما والولاء لهما ويحتج بحديث عمر وكان ابن ابى ليلى والثورى وزفر وأبو يوسف ومحمد والشافعي يجعلونه حرا من قبل الأول وولاءه له، ويجعلون عتاق الثاني باطلا، فكتبنا ما كتبنا؛ ليكون كتابنا متفقا عليه غير مختلف فيه.
ولو أعتق احدهما نصيبه قبل الآخر وهو موسر ويملك من المال العين اكثر من قيمة نصيب شريكه وأراد أن يكتب له في ذلك كتابا كتب كما كتبنا حتى اذا أتي على التأريخ الاول منه كتب ان فلانا الفلاني
كان

عدا مملوكا له ولفلان، فان كانا متساويين فيه كتب بالسوية، وان دنا متفاضلين فيه كتب كما كتبنا في ذلك الى أن اعنق جميع حفه وحصته المذكورين له منه فى هذا الكتاب لوجه الله عز وجل وطلب نوابه وابتغاء مرضاته بنا بتلا لم يشترط عليه فيه شرطا ولم يجتمل عليه فيه مالا فزال بذلك عنه ملكه الذى كان يملكه منه قبل ذلك وانه كان في يده لنفسه من المال العين ما هو واصل اليه وغير ممنوع منه عند وقوع هذا العناق المذكور فى هذا الكتاب، وبعد ذلك الى ان أقر بما في هذا الكتاب اكثر من قيمة نصيب فلان الفلاني بعد الذي كان يملكه منه الى أن زال ملكه عنه بعتاقه المذكور فى هذا الكتاب، وهي كذا كذا دينارا مناقيل
المجلد
العرض
56%
تسللي / 953