الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب العتاق والتدبير والمكاتبات
ذها عينا وازنة جيادا، ثم تكتب الشهادة، ولا يزاد على هذا شيء. وانما كتبنا ذلك؛ لاختلافهم فى حكم هذا المملوك بعد العناق الذى ذكرنا: فمنهم من يقول: الشريك الآخر بالخيار ان شاء اعتق والولاء بينهما وان شاء استسعى والولاء كذلك وان شاء ضمن فان ضمن الولاء لشريكه دونه وهو قول أبي حنيفة. ومنهم من يقول: قد صار حرا كله، وعليه ضمان قيمة نصيب شريكه والولاء كله له بما ضمن وهو قول ابن أبي ليلى والثورى وزفر وابي يوسف ومحمد والشافعي. ومنهم من يقول: ان اعتق الشريك كان حرا والولاء بينهما على مقادير الصبائهم وان أبي ذلك كان له أن يضمن شريكه وممن قال ذلك منهم مالك. فكنا ما كتبنا احتياطا من الدخول فى هذا الاختلاف، ومن أجرى الكتاب على ما يقوله طائفة منهم ليكون كل من يرفع اليه ذلك الكتاب من اهل العلم يجعله كما يراه. وانما تركنا ولاء ما وقع عليه العتق من هذا المعتق؛ لان ابا حنيفة
كان يقول: كل من سعى في بقية قيمته لعتاق دخل في بعضه كان كالمكاتب في أحكامه والمكاتب لا ولاء عليه لمولاه وانما يكون له الولاء بعد برائته من المكاتبة فكرهنا ان نذكره لذلك
وانما كتبنا مع ذكر يسار المعتق ما ذكرنا حياطة منا للشريك الذى لم يعتق، لانه لو لم يكن كذلك لم يكن في قول ابي حنيفة للحاكم بيع
عروض المعتق ولا عقاره فى ذلك، وانما يكون له حسه حتى يتولى بيع ذلك بنفسه أو يوليه غيره، ثم يؤدى ثمنه فيما عليه، فكتبنا ذلك ليكون ذلك أوسع على الذى لم يعتق وليكون ما يطلبه منه متفقا عليه. وان كان المعتق معسرا كتب الكتاب على ما كتبنا غير أنه لا يكتب فيه لو أن فى يده لنفسه من المان العين ماكتبنا ويكتفى ببقية الكتاب سوى ذلك؛ ليكون حكم الواجب بعد وقوع ذلك العتاق على ما يراه من يرفع اليه من الحكام
كان يقول: كل من سعى في بقية قيمته لعتاق دخل في بعضه كان كالمكاتب في أحكامه والمكاتب لا ولاء عليه لمولاه وانما يكون له الولاء بعد برائته من المكاتبة فكرهنا ان نذكره لذلك
وانما كتبنا مع ذكر يسار المعتق ما ذكرنا حياطة منا للشريك الذى لم يعتق، لانه لو لم يكن كذلك لم يكن في قول ابي حنيفة للحاكم بيع
عروض المعتق ولا عقاره فى ذلك، وانما يكون له حسه حتى يتولى بيع ذلك بنفسه أو يوليه غيره، ثم يؤدى ثمنه فيما عليه، فكتبنا ذلك ليكون ذلك أوسع على الذى لم يعتق وليكون ما يطلبه منه متفقا عليه. وان كان المعتق معسرا كتب الكتاب على ما كتبنا غير أنه لا يكتب فيه لو أن فى يده لنفسه من المان العين ماكتبنا ويكتفى ببقية الكتاب سوى ذلك؛ ليكون حكم الواجب بعد وقوع ذلك العتاق على ما يراه من يرفع اليه من الحكام