اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب العتاق والتدبير والمكاتبات

باب العتق على الاجمال
ولو ان رجلا اعتق عبده على مال معلوم حال فاراد ان يكتب له بذل كتابا كتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون فى هذا الكتاب شهدوا جميعا ان فلانا يعنى المولى وفلان الفلاني الذى كان مملوكا لفلان المسمى فى هذا الكتاب الى ان اعتقه العتق المذكور في هذا الكتاب وقد ابتوهما وعرفوهما معرفة صحيحة باعيانهما واسمائهما وما ذكر به كل واحد منهما في هذا الكتاب من نسب وغيره أقرا عندهم واشهداهم على انفسهما في صحة عقولهما وابدانهما وجواز أمورهما وذلك في شهر كذا سنة كذا ان فلانا المسمى فى هذا الكتاب كان مملوكا لفلان المسمى في هذا الكتاب ملكا صحيحا الى أن اعتقه لوجه الله عز وجل وطلب نوابه وابتغاء مرضاته على كذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا عتقا جائزا، والى أن قبل ذلك منه فلان الفلاني قبولا صحيحا فصار حرا لوجه عز وجل وطلب ثوابه وابتغاء مرضاته على كذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا عنقا جائزا له ما للاحرار وعليه ما عليهم لا سبيل لمولاء فلان عليه الاسبيل الولاء، فان ولاءه له والا هذه الكذا الكذاالدينار المذكورة فى هذا الكتاب، فانها عليه لمولاه حتى يبرأ منها بما يرثه منها قد كتب هذا الكتاب نسختين، فكتب في ذلك ما كتبناه في مثله، ثم تق الشهادة بعد ذلك فيكتب شهد على اقرار فلان الفلاني يعنى العبد المعتق وفلان يعنى المولى، ثم ينسق حتى يؤتى على آخرها، غير انه يكتب فيها وعلى معرفتهما باعيانهما واسمائمها وما ذكر به كل واحد منهما في هذا الكتاب من نسب ورق كان قبل هذا العناق المذكور في هذا الكتاب. وانما كتبنا في الشهادة اقرار العبد المعتق قبل اقرار مولاء خوفا من العبد المعتق لو بدأنا بمولاه فاقر ثم ثنينا به فانكر المال، وادعى ان العتاق انما كان وقع بغير مال فيرجع الأمر في ذلك الى اختلاف من أهل العلم
المجلد
العرض
56%
تسللي / 953