الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب العتاق والتدبير والمكاتبات
فيه: فبعضهم يقول القول قول العبد المعتق مع يمينه وعلى المولى البينة وهذا قول أبي حنيفة وزفر وأبي يوسف ومحمد. ومنهم من يقول القول قول المولى اذا قال ذلك موصولا بكلامه مع يمينه،، فكتبنا. حذرا الاختلاف من هذا
وان كان العناق على مال مؤجل او منجم كتب على ما كن غير انه يكتب فى المؤجل والمنجم ما كتبناه في اذكار الحقوق. وان كان المولى انما جعله حرا اذا ادى اليه فانه يكتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون فى هذا الكتاب شهدوا جميعا ان فلانة ومملوكه فلانا الفلاني وقد اثبتوهما وعرفوهما معرفة صحيحة بأعيانهما وأسمائهما، وما ذكر به كل واحد منهما فى هذا الكتاب من نسب ورق أقرا عندهم وأشهداهم على أنفسهما في صحة عقولهما وأبدانهما وجواز اقرارهما، وذلك في شهر كذا من سنة كذا ان فلانا المسمى في هذا الكتاب يعنى المولى جعل مملوكة فلانا الفلاني المسمى في هذا الكتاب حرا لوجه الله عز وجل بعد أداءه اليه كذا كذا دينارا متأقيل ذهبا عينا وازنة جيادا يكسبها في المستأنف وان مملوكه فلانا قبل ذلك منه قبولا صحيحاً صار به مأذونا له في اكتساب هذه الكذا كذا الدينار مما يكتسب من مثله، ثم يكتب انه كتب نسختين، ثم انه يكتب الشهادة بذكر الرق لا بذكر الولاء. وانما كتبنا في الدنانير انها مما يكسبها العبد في المستأنف؛ لانه انما يجب عليه أداؤها الى مولاه من ذلك لا مما سواه من مال ان كان في
يده قبل ذلك.
نکته وانما كتبنا الاذن فى اكتساب هذا الكذا كذا الدينار، ولم مطلقا على الاكتساب؛ لاختلافهم في المأذون له في شيء بعينه هو يكون بذلك مأذونا له فيما سواه؟ فكان ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد يقولون: هو بذلك مأذون له في التجارات كلها. وقال بعضهم: هو مأذون له في ذلك بعينه دون ما سواه
وان كان العناق على مال مؤجل او منجم كتب على ما كن غير انه يكتب فى المؤجل والمنجم ما كتبناه في اذكار الحقوق. وان كان المولى انما جعله حرا اذا ادى اليه فانه يكتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون فى هذا الكتاب شهدوا جميعا ان فلانة ومملوكه فلانا الفلاني وقد اثبتوهما وعرفوهما معرفة صحيحة بأعيانهما وأسمائهما، وما ذكر به كل واحد منهما فى هذا الكتاب من نسب ورق أقرا عندهم وأشهداهم على أنفسهما في صحة عقولهما وأبدانهما وجواز اقرارهما، وذلك في شهر كذا من سنة كذا ان فلانا المسمى في هذا الكتاب يعنى المولى جعل مملوكة فلانا الفلاني المسمى في هذا الكتاب حرا لوجه الله عز وجل بعد أداءه اليه كذا كذا دينارا متأقيل ذهبا عينا وازنة جيادا يكسبها في المستأنف وان مملوكه فلانا قبل ذلك منه قبولا صحيحاً صار به مأذونا له في اكتساب هذه الكذا كذا الدينار مما يكتسب من مثله، ثم يكتب انه كتب نسختين، ثم انه يكتب الشهادة بذكر الرق لا بذكر الولاء. وانما كتبنا في الدنانير انها مما يكسبها العبد في المستأنف؛ لانه انما يجب عليه أداؤها الى مولاه من ذلك لا مما سواه من مال ان كان في
يده قبل ذلك.
نکته وانما كتبنا الاذن فى اكتساب هذا الكذا كذا الدينار، ولم مطلقا على الاكتساب؛ لاختلافهم في المأذون له في شيء بعينه هو يكون بذلك مأذونا له فيما سواه؟ فكان ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد يقولون: هو بذلك مأذون له في التجارات كلها. وقال بعضهم: هو مأذون له في ذلك بعينه دون ما سواه