الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب العتاق والتدبير والمكاتبات
مما لم يؤذن له فيه وهو قول زفر وانما تركنا ان تكتب فيه انه اذا أدى ذلك المال الى مولاه كان
حرا؛ لأنه قد يجوز ان يؤديه في مرض مولاه ولا يترك مالا غيره وعليه من الدين ما يفي بقيمته وبذلك المال فيكون في حكمه من أهل اختلاف: فبعضهم يقول: هو حر بعد ان يكون المال الذي اداء يفي بقيمته أو يزيد عليها وان كان مقصرا عنها سعى العبد في بقية قيمته
فصرف ذلك في دين مولاه. وبعضهم يقول: لا يعتق ويباع في دين. وممن كان يقول القول الأول ابو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد. وأما القول الآخر فقاس قول مالك.
باب العتاق على الخدمة
واذا اعتق الرجل عبده على أن يخدمه سنة وقبل ذلك منه عتق، وكان عليه ان يخدمه تلك السنة. فان أراد ان يكتب له في ذلك كذبا كتب كما كتبنا في العناق على مال حتى اذا أتي على التاريخ الاول مه كتب بعقبه ان فلانا المسمى فى هذا الكتاب كان مملوكا لفلان المسمى في هذا الكتاب ملكا صحيحا الى ان اعتقه لوجه الله عز وجل على أن يخدمه سنة كاملة متوالية أولها مستهل شهر كذا من سنة كذا فيما رأه مولاه فلان وفيما بدا له من أنواع الخدمة حيث شاء مولاه فلان وأين شاء وقبل ذلك منه فلان قبولا صحيحا وصار به حرا لوجه الله عز وجل لا سبيل لمولاء
عليه الاسبيل الولاء فان ولاءه له والا هذه الخدمة المذكورة في الكتاب فانها عليه حتى يبرأ منها بما يرثه منها) ثم تنسق بقية الكتاب وان كان انما اعتقه بعد ان يخدمه سنة، فانه لا يعتق الا بعد ان يخدمه اياها، والكتاب فى ذلك كالكتاب فى التاق على المال الذي يجعل به العبد حرا بعد أدائه اياه الى مولاه على مثل ما كتبنا، غير أنه لا يكتب فيه الاكتساب الذي كتبناه فيه
حرا؛ لأنه قد يجوز ان يؤديه في مرض مولاه ولا يترك مالا غيره وعليه من الدين ما يفي بقيمته وبذلك المال فيكون في حكمه من أهل اختلاف: فبعضهم يقول: هو حر بعد ان يكون المال الذي اداء يفي بقيمته أو يزيد عليها وان كان مقصرا عنها سعى العبد في بقية قيمته
فصرف ذلك في دين مولاه. وبعضهم يقول: لا يعتق ويباع في دين. وممن كان يقول القول الأول ابو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد. وأما القول الآخر فقاس قول مالك.
باب العتاق على الخدمة
واذا اعتق الرجل عبده على أن يخدمه سنة وقبل ذلك منه عتق، وكان عليه ان يخدمه تلك السنة. فان أراد ان يكتب له في ذلك كذبا كتب كما كتبنا في العناق على مال حتى اذا أتي على التاريخ الاول مه كتب بعقبه ان فلانا المسمى فى هذا الكتاب كان مملوكا لفلان المسمى في هذا الكتاب ملكا صحيحا الى ان اعتقه لوجه الله عز وجل على أن يخدمه سنة كاملة متوالية أولها مستهل شهر كذا من سنة كذا فيما رأه مولاه فلان وفيما بدا له من أنواع الخدمة حيث شاء مولاه فلان وأين شاء وقبل ذلك منه فلان قبولا صحيحا وصار به حرا لوجه الله عز وجل لا سبيل لمولاء
عليه الاسبيل الولاء فان ولاءه له والا هذه الخدمة المذكورة في الكتاب فانها عليه حتى يبرأ منها بما يرثه منها) ثم تنسق بقية الكتاب وان كان انما اعتقه بعد ان يخدمه سنة، فانه لا يعتق الا بعد ان يخدمه اياها، والكتاب فى ذلك كالكتاب فى التاق على المال الذي يجعل به العبد حرا بعد أدائه اياه الى مولاه على مثل ما كتبنا، غير أنه لا يكتب فيه الاكتساب الذي كتبناه فيه