اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

يدخل ولا شيء منها في هذا البيع المسمى في هذا الكتاب وخلا على هذا الحانوت المحدود في هذا الكتاب فانه لم يدخل، ولا شيء منه في هذا البيع المسمى في هذا الكتاب.
الفلان وان كان البيع وقع على علو هذا الحانوت كتبت اشترى منه جميع الحانوت وجميع المنزل الذى علوه)، لان اسم الحانوت لا يجمع العلو كما يجمع اسم المنزل العلو؛ فلذلك وجب ان تكتبه في اول كتابك ثم تؤكد ذلك بما وكدنا به مثله مما تقدم في كتابنا وانما اخرجنا الأرض من البيع، لان الارض ليست للبائع.

ولا مما وقع البيع عليه. فلو لم نستثنيها من البيع واوقعنا البيع على جميع الدار لكان البيع قد وقع على ما للبائع وعلى ما ليس ففسد ذلك البيع في قول قوم. وبطلت عن المشترى طائفة من الثمن في قول قوم فكتينا ماكتبنا لذلك واخرجنا الارض من يد البائع الى يد المشترى: لثلا يدعى البائع فيها حقا بسبب ملك واجارة او غيرهاوقد حدثني بكار بن قتيبة قال: رأيت هلال بن يحيى يكتب في شرى ارض الجون هذا كتاب ما اشترى فلان بن فلان من فلان بن فلان اشترى منه جميع الأرض التي من ارض الجون بمكان كذا كذا على نهر وهي من ارض الجون تجرى عليها المقاسمة في غلاتها فيما بين اكرتها وارباب اصلها)، ثم يحددها، ثم يجرى الكتاب ذلك على نحو ما يكتب في الدور والارضين انتي ليست من الجون غير انه لا يذكر ارضها في ذلك
قال هلال: وانما جوزت ذلك: لان تتبائع فيها عمارة وغرسا وبناء وشرطا فاجعل للمشترى فيها ما كان للبائع وعلى ذلك وقع البيع بينهما: لان اسم الجون يدل على ذلك. قال: وهذا كما قد تعارفه الناس بينهم في بيع الرؤيا ان ذلك على المال الذي فيها لا على غيره وقد وقع الخطاب بينهم على الرواية قال ابو جعفر: والاحسن عندنا في ذلك ما كتبنا، وكذلك يكتب سائر فقهاء اصحابنا من البغداديين، فاذا اردت ان تزيد في توكيد الكتاب ايضا بان تذكر ان البائع قد جعل الى المشترى طلب ماله وطلب جميع ما يجب له بحق ماكان عقده او عقد له بامره على هذه الارض من اجارة ومعاملة وقليل وكثير ويجعله وكيله في في
المجلد
العرض
6%
تسللي / 953