الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
حياته ووصيه بعد وفاته، كتبت الكتاب على نحو ما كتبنا ثم تكتب يعقب ذلك قد جعل فلان بن فلان يعنى البائع الى فلان بن فلان يعني المشترى جميع ماله وجميع ما يجب له مما عقده على ارض هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب ومما كان عقد له عليها بامره من اجاره ومعاملة وجعله وكيله في ذلك وفي خصومة من عرض بخصومة الى القضاة والحكام والسلطان واثبات حججه فيه وابداء اليمين التى يجب له فيه، واقامة البيئة التي تشهد له عليه. ماله وقبض جميع، وجميع ما يجب له قبضه منه، وجعله وصيه في ذلك خاصة بعد وفاته واقامه فيما جعله اليه من ذلك في حياته وبعد وفاته مقام نفسه في حياته على ان لفلان بن فلان، ان يتولى ذلك بنفسه ويوليه وما شاء منه في حياته وبعد وفاته من بداله من الوكلاء والاوصياء ويستبدل من الوكلاء والاوصياء من احب ورأى كلما احب ورأى جائزة اموره في ذلك فقبل فلان بن فلان من فلان بن فلان جميع الوكالة وجميع الوصاية المسميين في هذا الكتاب بمخاطبة منه اياه على جميع ذلك، ثم تكتب بعقب هذا له يعني المشترى
وجميع ما في هذا الكتاب من اقرار ووكالة ووصاية فعلى غير شرط كان في عقدة هذا البيع المسمى في هذا الكتاب وهذا احوط للمشترى غير ان في بعضه حملا على البائع، وذلك ان البائع اذا جعل المشترى وصيه فيما جعله اليه من ذلك خيف عليه في ذلك ان يرفع ذلك وفاته الى من يرى ان الرجل اذا اوصى الى الرجل في خاص من تركته او في خاص بما كان اليه وبيده في حياته كان بذلك وصيا في جميع تركته وفى جميع ما كان اليه وبيده في حياته وهكذا كان ابو حنيفة يقول واما ابو يوسف ومحمد بن الحسن فكانا يجعلانه وصيا فيما اوصي به اليه خاصة لا على ماسوى ذلك من اموال الموصي ولا مما كان اليه وبيده في حياته، فينبغي لمن يلي بمثل هذا ان يعلم البائع ما يخاف عليه مما ذكرنا: لانه قد يجوز ان يكون المشترى غير موضع عنده للوصاية اليه، فاذا اعلمه ذلك وما يخاف عليه فيه كان هو المختار لنفسه ما يراه لها من ذلك وكان الكاتب بريئا مما يخاف على مثله في ذلك وان احببت ان تزيد فى توكيد الكتاب ايضا كتبت على ان لفلان بن فلان ان يتولى ذلك بنفسه في حياته ويوليه وما شاء منه في حياته وبعد وفاته من بداله من الوكلا
وجميع ما في هذا الكتاب من اقرار ووكالة ووصاية فعلى غير شرط كان في عقدة هذا البيع المسمى في هذا الكتاب وهذا احوط للمشترى غير ان في بعضه حملا على البائع، وذلك ان البائع اذا جعل المشترى وصيه فيما جعله اليه من ذلك خيف عليه في ذلك ان يرفع ذلك وفاته الى من يرى ان الرجل اذا اوصى الى الرجل في خاص من تركته او في خاص بما كان اليه وبيده في حياته كان بذلك وصيا في جميع تركته وفى جميع ما كان اليه وبيده في حياته وهكذا كان ابو حنيفة يقول واما ابو يوسف ومحمد بن الحسن فكانا يجعلانه وصيا فيما اوصي به اليه خاصة لا على ماسوى ذلك من اموال الموصي ولا مما كان اليه وبيده في حياته، فينبغي لمن يلي بمثل هذا ان يعلم البائع ما يخاف عليه مما ذكرنا: لانه قد يجوز ان يكون المشترى غير موضع عنده للوصاية اليه، فاذا اعلمه ذلك وما يخاف عليه فيه كان هو المختار لنفسه ما يراه لها من ذلك وكان الكاتب بريئا مما يخاف على مثله في ذلك وان احببت ان تزيد فى توكيد الكتاب ايضا كتبت على ان لفلان بن فلان ان يتولى ذلك بنفسه في حياته ويوليه وما شاء منه في حياته وبعد وفاته من بداله من الوكلا