الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشركة
فان أبا حنيفة وابا يوسف ومحمدا كانوا يجيزون ذلك وكان مالك وزفر والشافعي لا يجيزون ذلك فهذا لا يتهيأ فيه كتاب متفق عليه.
ولو تعاقدا على ان لاحدهما دراهم وللآخر عروض فانهما لا يكونان شريكين شركة عنان، ولا شركة مفاوضة في قول ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد الا ان يبيع صاحب العروض منها نصف عرضه من شريكه بنصف دراهم شريكه فيتقابضان جميعا ويتعاقدان الشركة على ذلك فتكون شركتهما على ذلك جائزة. ولو كانا تعاقدا الشركة بينهما بعرضين من عند كل واحد منهما لم يجز ذلك في قول ابي حنيفة وزفر وابي يوسف ومحمد والشافعي الا بيع كل واحد منهما نصف عرضه من صاحبه بنصف عرض صاحبه ان ويتقابضان ما يبيعانه من ذلك ويتعاقدان الشركة فيكونان في ذلك شريكين كان ذلك العروض مما يكال أو يوزن أو مما لا يكال ولا
وسواء عندهم يوزن. وكان مالك يجيز الشركة بالعرضين ويجعل رأس مال كل واحد منهما فيه عرضه وسواء ما يكال وما لا يكال غير ان ابن القاسم حكى عنه رجوعا عن اجازة الشركة بالعروض والاشياء الماكولة وثبوته على اجازة الشركة فيما سواها، ولا تجوز الشركة عنده على قيم الدراهم ولا على يم الدنانير، وانما ذكرنا ذلك ليعلم من أتي فيه ويوقف من يكتب له ويذكر له ما قيل فيه فان اجتمعا على الكتاب بينهما وسألاء كتبه، فان كتبه على اختياره دون ما ذكرنا كان قد قصر بهما عن الواجب لهما عليه
كتابه على غير العدل الذى أمره الله تبارك و تعالى في كتابه ان وجرى يكتب بين الناس بالعدل
وانما كتبنا ان الربح بينهما نصفان لا على ما سوى ذلك لانهما او تعاقدا الشركة على التفاضل مع تساوى المال لرجعا في ذلك الى اختلاف بين أهل العلم فى ذلك: فطائفة منهم تجيز ذلك وترده الى حكم: أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد. وكانت
ولو تعاقدا على ان لاحدهما دراهم وللآخر عروض فانهما لا يكونان شريكين شركة عنان، ولا شركة مفاوضة في قول ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد الا ان يبيع صاحب العروض منها نصف عرضه من شريكه بنصف دراهم شريكه فيتقابضان جميعا ويتعاقدان الشركة على ذلك فتكون شركتهما على ذلك جائزة. ولو كانا تعاقدا الشركة بينهما بعرضين من عند كل واحد منهما لم يجز ذلك في قول ابي حنيفة وزفر وابي يوسف ومحمد والشافعي الا بيع كل واحد منهما نصف عرضه من صاحبه بنصف عرض صاحبه ان ويتقابضان ما يبيعانه من ذلك ويتعاقدان الشركة فيكونان في ذلك شريكين كان ذلك العروض مما يكال أو يوزن أو مما لا يكال ولا
وسواء عندهم يوزن. وكان مالك يجيز الشركة بالعرضين ويجعل رأس مال كل واحد منهما فيه عرضه وسواء ما يكال وما لا يكال غير ان ابن القاسم حكى عنه رجوعا عن اجازة الشركة بالعروض والاشياء الماكولة وثبوته على اجازة الشركة فيما سواها، ولا تجوز الشركة عنده على قيم الدراهم ولا على يم الدنانير، وانما ذكرنا ذلك ليعلم من أتي فيه ويوقف من يكتب له ويذكر له ما قيل فيه فان اجتمعا على الكتاب بينهما وسألاء كتبه، فان كتبه على اختياره دون ما ذكرنا كان قد قصر بهما عن الواجب لهما عليه
كتابه على غير العدل الذى أمره الله تبارك و تعالى في كتابه ان وجرى يكتب بين الناس بالعدل
وانما كتبنا ان الربح بينهما نصفان لا على ما سوى ذلك لانهما او تعاقدا الشركة على التفاضل مع تساوى المال لرجعا في ذلك الى اختلاف بين أهل العلم فى ذلك: فطائفة منهم تجيز ذلك وترده الى حكم: أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد. وكانت