اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الشركة

منهم قال ذلك المضاربة وممن لا تجيز ذلك وتجعله في حكم المضاربة التي يعمل رب المال فيها
طائفة مع منهم المضارب وممن قال ذلك مالك وزفر منهم
وانما كتبنا لوضيعة نصفين اذا كانت اموالهما كذلك لانهما لو
اشترطا بخلاف ذلك عاد امرهما الى الاختلاف بين اهل العلم: فبعضهم يجيز الشركة ويبطل الشرط ويجعل الوضيعة على مقادير اموالهما وهو ابو حنيفة وابو يوسف ومحمده وطائفة منهم تفسد الشركة وممن ذهب الى ذلك مالك. وانما اشترطنا العمل عليهما؛ لان العمل لو وقع في الشرط على احدهما رجعا الى اختلاف: فكان ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد يجيزون ذلك، ويردون حكمه الى حكم المضاربة. وكان غيرهم من اهل العلم لا منهم ابن القاسم على قياس قول مالك يجيزون ذلك
وانما كتبنا الشركة على التساوى فى رأس المال؛ لاختلافهم فيه: فكان ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد يجيزون ذلك وكان مالك لا يجيزه. ولو اشتركا بالمال الذى ذكرنا شركة مفاوضة وهي ان يتساويا في رؤوس أموالهما ولا يكون لاحدهما دراهم ولا دنانير سوى ذلك ويكونان حرين بالغين فتكون المفاوضة جائزة بينهما ما كانا كذلك، وان ورث دراهم او دنانير او ملكها بما سوى الميراث فقبضها فسدت بذلك المفاوضة وممن قال ذلك ابو حنيفة وزفر وابو يوسف ومحمد. وكان لا يفسد المفاوضة بذلك ما طرأ عليها مما ذكرنا وما ملكه من ذلك بأي وجه ما به دخل في المفاوضة، وكانت المفاوضة بينهما على احدهما بعضهم دالها وهو قول ابن ابى ليلى. وكان بعضهم يقول لا نعرف المفاوضة

ويجعل معناها معنى شركة العنان وممن قال ذلك ابن القاسم على معانى قول مالك. وكان بعضهم ممن يفرق بين المفاوضة والعنان لا يجيز المفاوضة بحال ما وممن قال ذلك منهم الشافعي وانما ذكرنا ذلك
المجلد
العرض
59%
تسللي / 953