الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
والاوصياء ويستبدل من الوكلاء والاوصياء من احب ورأى كلما احب وراى جائزة اموره وعلى ان فلان بن فلان يعني البائع كلما فسخ شيئا من هذه الوكالة ومن هذه الوصاية المسميين فى هذا الكتاب فذلك الى فلان بن فلان يعني المشترى وبيده كما كان اليه قبل ذلك حتى يستوفى جميع ماله
وجميع ما يجب بحق الاقرار والوكالة والوصاية المسمى ذلك في هذا الكتاب فان وكدت بهذا فهو حسن قال ابو جعفر: وقد اختلف الناس في عزل البائع المشترى يجب
عن هذا بعد توکيله اياه به، فقال قوم: عزله اياه جائز؛ لانه انما كان وكيلا له فيه فاذا عزله عنه كان خارجا منه وقال آخرون: له ان يعزله عن ذلك ولا يكون المشترى خارجا بما كان وكله به من ذلك بعزله اياه عنه، وقد روى هذان القولان جميعا عن محمد بن الحسن وحكاهما عنه محمد بن سماعة ايضا. والقول الصحيح عندنا في ذلك: بطلان العزل وذلك ان البائع وكل المشترى في ذلك بما عليه ان يوكنه به وبما هو مأخوذ به شاء او ابي فلذلك لا يجوز له ان يعزله عن ذلك، وانما يكون له ان يعزل من وكله لنفسه عما وكله به لاختياره اياه لنفسه. فاما من وكله لغيره فليس له عزله عما وكله به.
باب شرى الارضين مذارعة
قال ابو جعفر: واذا اشترى الرجل من الرجل ارضا بمال معلوم على انها الف ذراع كتب الكتاب على ما كتبنا حتى يؤتى منه على وكل حق هو لها خارج منها فيكتب بعقب ذلك مذارعة على انها الف ذراع مكسرة بالذراع التي يذرع بها قسام اهل المدينة كذا الارضين والدور بين اهلها، ثم ينسق الكتب بذكر الثمن ثم يكتب بعقب ذلك فذرع هذه الأرض المحدودة فى هذا الكتاب بين فلان وفلان يعنى المتبيعان بمحضرهما وامرهما ذراع عدول من ذراع القضاة الذين
اختاروهم القسمة الارضين والدور بين اهلها والتمنوهم على ذلك فبلغ جميع ذرعها كذا كذا ذراعا مكسرة بالذراع المذكورة في هذا الكتاب واعلموا ذلك فلانا وفلانا يعنى المتبايعان فاقرا انهما قد علماه وعرفاه وقبلاه والزماه انفسهما ثم ينسق بقية الكتاب وان كان البيع وقع عليهما بالف درهم على انها
وجميع ما يجب بحق الاقرار والوكالة والوصاية المسمى ذلك في هذا الكتاب فان وكدت بهذا فهو حسن قال ابو جعفر: وقد اختلف الناس في عزل البائع المشترى يجب
عن هذا بعد توکيله اياه به، فقال قوم: عزله اياه جائز؛ لانه انما كان وكيلا له فيه فاذا عزله عنه كان خارجا منه وقال آخرون: له ان يعزله عن ذلك ولا يكون المشترى خارجا بما كان وكله به من ذلك بعزله اياه عنه، وقد روى هذان القولان جميعا عن محمد بن الحسن وحكاهما عنه محمد بن سماعة ايضا. والقول الصحيح عندنا في ذلك: بطلان العزل وذلك ان البائع وكل المشترى في ذلك بما عليه ان يوكنه به وبما هو مأخوذ به شاء او ابي فلذلك لا يجوز له ان يعزله عن ذلك، وانما يكون له ان يعزل من وكله لنفسه عما وكله به لاختياره اياه لنفسه. فاما من وكله لغيره فليس له عزله عما وكله به.
باب شرى الارضين مذارعة
قال ابو جعفر: واذا اشترى الرجل من الرجل ارضا بمال معلوم على انها الف ذراع كتب الكتاب على ما كتبنا حتى يؤتى منه على وكل حق هو لها خارج منها فيكتب بعقب ذلك مذارعة على انها الف ذراع مكسرة بالذراع التي يذرع بها قسام اهل المدينة كذا الارضين والدور بين اهلها، ثم ينسق الكتب بذكر الثمن ثم يكتب بعقب ذلك فذرع هذه الأرض المحدودة فى هذا الكتاب بين فلان وفلان يعنى المتبيعان بمحضرهما وامرهما ذراع عدول من ذراع القضاة الذين
اختاروهم القسمة الارضين والدور بين اهلها والتمنوهم على ذلك فبلغ جميع ذرعها كذا كذا ذراعا مكسرة بالذراع المذكورة في هذا الكتاب واعلموا ذلك فلانا وفلانا يعنى المتبايعان فاقرا انهما قد علماه وعرفاه وقبلاه والزماه انفسهما ثم ينسق بقية الكتاب وان كان البيع وقع عليهما بالف درهم على انها