اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

الف ذراع بالذراع المعروف بكذا وعلى ان كل ذراع منها بدرهم من هذا الثمن كتب الكتاب في ذلك على ما كتبنا غير انه يكتب فيه مذراعة بالف درهم على انها كذا كذا ذراعا بالذراع المعروفة بكذا وعلى ان كل ذراع منها بحصتها من حقوق هذه الارض المحدودة فى هذا الكتاب بدراهم واحد من الثمن المذكور في هذا الكتاب ثم ينسق بقية الكتاب جميع
فان قبل قائل: وهل بين قوله في هذا كل ذراع منها بدرهم وبين سكوته عن ذلك من فرق قيل له: بينهما فرقان صحيحان، وذلك انه اذا وقع البيع عليها على انها الف ذراع جاز ان تتباين في جوانبها، فيكون احد جوانبها اعلى قيمة مما سواه من جوانبها فيكون ما يصيب كل ذراع منه اكثر مما يصر غيره من الاذرع التي من غير ذلك الجانب وذا قال: كل ذراع منها بدرهم سوى بين اثمان الاذرع من
جوابها. وذا كلها فهذا احد الفرقين. والفرق الاخر ان البيع في قول أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد اذا وقع عليها بالف درهم على انها الف ذراع ولم يقل كل ذراع منها بدرهم كان البيع قد وقع على جملتها، فان وجدت اقل من الف ذراع كان المشترى بالخيار، ان شاء اخذها بجميع الثمن وان شاء ترك. وان وجدها اكثر من الف ذراع، كنت له كلها بالف درهم بغير خيار له في تركها. واذا وقع البيع عليها كما ذكرنا كل ذراع في نقصانها بمكان كل ذراع منها درهما من ثمنها. واذا وجدت اكثر من الف ذراع لم يكن للمشترى ان يأخذ ما فيها من الزيادة على الالف الذراع منها الا زيادة على ثمنها

باب اشرية الدور مدارعة
قال ابو جعفر: واذا اشترى رجل من رجل دارا مذارعة كتبت هذا ما اشترى فلان بن فلان من فلان بن فلان اشترى منه الدار التي بمدينة كذا، ثم تحددها، ثم تكتب اشترى فلان بن فلان من فلان بن فلان هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب جميع بحدودها كلها ثم تنسق ذكر الحقوق وذكر جميع ما للدار على مثل ما كتبناه في ذلك فاذا اتيت على وكل حق هولها خارج منها كتبت على اثر ذلك مدارعة على انها كذا كذا ذراعا مكسرة بالذراع الكذا التي يذرع بها قسام اهل مدينة كذا الدور والارضين بين اهلها
المجلد
العرض
6%
تسللي / 953