الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
بكذا كذا دينارا منا قبل ذهبا عينا وازنة جيادا، فذرع هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب بين فلان بن فلان وفلان بن فلان بمحضرهما واذنهما وامرهما ذراع عدول من ذراع القضاة الذين يختارونهم القسمة اندور والارضين بين اهلها ويأمنوهم عليها فبلغ جميع ذرعها كذا كذا ذراعا مكسرة بالذراع الكذا فاقر فلان بن فلان وفلان بن فلان يعنى المتبايعين انهما قد عرفا ذلك وقبلاه والزماه انفسهما ودفع فلان بن فلان الى فلان بن فلان جميع الثمن المسمى فى هذا الكتاب ثم ينسق الكتاب على ما كتبنا قال ابو جعفر: وقد اختلف الناس في بعض ما كتبنا يوسف فى ذلك) هذا كتاب ما اشترى فلان بن فلان من فلان بن فلان اشترى منه جميع الدار التي بمدينة كذا ثم يحددها ثم يكتب وهي كذا كذا ذراعا مكسرة بذراع كذا. وكان ابو زيد يكتب في ذلك نحوا مما كتبنا فكان ما كتب ابو زيد في هذا احسن عندنا مما كتب يوسف: لانه اذا كتبت ذلك كذلك كان الذراع مشروطا في عقد البيع يجب على البائع ان يوفيه عليه ان يوفيه سائر ما يوجبه له عليه يجب جميع اندار هي كذا فكان وكذا ذراعا المشترى كما واذا كتبت اشترى منه فلم تجعل الذرع مشروطا في البيع فيجب على البائع توفية المشترى اياه فكتبنا ما وضعنا لذلك وكان يوسف يكتب كذا كذا ذراعا مسكرة بذراع الدور بالبصرة. وكان ابو زيد يكتب بالذراع الكذا الذي يذرع به قسام اهل مدينة كذا) فكان ما كتب أبو زيد من هذا ابين واوضح فاخترناه لذلك. وكان يوسف يكتب الذرع قبل ذكر قبض الثمن وكان ابو زيد يكتبه بعد ذكر قبض الثمن. فكان ماكتب يوسف من هذا احسن واولى؛ لان الذرع على البائع للمشترى؛ ولان الدار المبيعة قد يكون ذرعها مثل ما شرط البائع للمشترى وقد يكون اقل. فان كان اقل من ذلك فللمشترى فسخ البيع ننقصان الشرط ولا يلزمه، فيدانا يذرعها ليوقف عليه وليعلم هل يجب للمشترى فسخ البيع بنقصان ان كان في الذرع وابطال الثمن عن نفسه ام لا: ولان من حق المشترى ان يقول للبائع اذرعها حتى تكون على حال اذا قبضتها منك عنيها كنت مستوفيا لما وجب عليك بحق البيع، فبدأنا بذكر الذرع لذلك. وكان يوسف يكتب في كتابه فبلغ ذكر ذرع هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب هذا لدا ذراعا مكسرة بذراع كذا. ابو زيد يكتب ذلك ويكتب على اثره (فاعلموا ذلك فلان بن فلان وفلان اين فلان يعني البائع والمشترى فقيلا قولهم وصدقاهم على ذلك بعد ان