اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب المأذون

على ولدها في ذلك، وانما ديونهم في رقبتها وفي كسبها لا فيما سوى ذلك ولو
أن ام ولد اذن لها مولاها فى التجارة، واراد ان يكتب لها كتابا كتب على ما كتبنا في العبد المأذون له فى التجارة حتى اذا أتى على التأريخ الأول منه كتب بعقب ذلك بمحضر من مملوكته فلانة التي قد ولدت منه قبل ذلك بوطء كان منه اياها وهو يملكها واذا صارت به ام ولد له استحقت به عليه حكم أمهات الاولاد، ثم تنسق بقية الكتاب على ما كتبنا في الاذن للعد. وانما كتبنا السبب الذى به كانت هذه المملوكة ام ولد لاختلافهم في السبب الذي تكون به المملوكة ام ولد حتى تستحق به عليه حكم امهات الاولاد: فطائفة منهم تقول: تكون ام ولد لمولاها بولادتها منه وهي في ملكه، وتكون ام ولد له بولادتها منه قبيل ملكه اياها بتزويج يكون بينه وبينها اما صحيحا واما فاسدا اذا ملكها بعد ذلك وممن كان يقول ذلك منهم ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد. وطائفة تقول: لا تكون ام ولد حتى تلد منه بوطء كان منه وهو يملكها ولا تكون ام ولد له بما سوى ذلك من الوجوه التي ذكرنا وممن قال ذلك الشافعي فكتبنا ماكتبنا ليكون المولى في اذنه لها في التجارة مبينا لامرها الذى هى عليه، وليقف من عسى ان يجب لها عليه في المستأنف دين على انها خارجة من أحكام المماليك الواجب بيعهم في ديونهم التي تجب عليهم في قول من يرى ذلك ممن ذكرنا؟ وليعلم بذلك ان الواجب له سوى البيع مما ذكرناه من الوجوه التى تجب لغرماء المملوك المأذون له في التجارة من المطالبة بسبب ديونهم التي تجب لهم عليه ولو كان مكان ام الولد مديرة كان الكتاب لها كالكتاب في المملوك بذلك

الذي ليس بمدير غير انه يكتب بعد التاريخ الذى يكتب في أوله بمحضر من مملوكته فلانة الفلانية التى قد كان دبرها قبل ذلك، وهو يملكها في حدته وجعلها حرة بعد وفاته ولم يزل ملكه عنها،
المجلد
العرض
61%
تسللي / 953