اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

کتاب التحكيمات

كتب ذلك على ما يريانه في ذلك وامتثل الالفاظ التي أجرينا كتابنا عليها بعض المعاني التي يحتاج اليها في ذلك على مذهب مالك والشافعي، وان لم يكن رأى ذلك ورأى حبس المدعى عليه كتب في ذلك ايجابه
على الحس فى ذلك على المدعى عليه للمدعى حتى يحلف للمدعى ما ادعاه عليه منه او يقر له به، وكذلك ان كان المدعي لم يسأل الحكم المدعى عليه على ما ادعاء عليه عنده، ولكنه أحضره شاهدين
استخلاف فشهدا له عنده بمحضر من المدعى عليه على ما ادعاه عليه من المال الذي ادعاء عليه فيه فسمع منهما، فسأل عنهما فانتهى اليه عنهما ما رأى به قبول شهادتهما فحكم بذلك للمدعى على المدعى عليه فسأله المدعي ان يكتب له بذلك كتاب حكم على المدعى عليه، فانه يكتب الكتاب على ما كتبناه حتى اذا أتى على آخر الكتاب الذى كان المدعي والمدعى عليه اكتتباه في تحكيمهما اياه كتب بعقب ذلك وشهد الشهود المسمون في هذا الكتاب ان فلانا يعنى الحكم بعد ذلك فتساق المعاني التي كتبناها في النكول حتى يؤتى على ذكر انكار المدعى عليه ما ادعاه عليه المدعي وجحوده اياه، فيكتب بعقب ذلك وان فلانا يعنى المدعي ذكر له ان له شاهدين يشهدان له على فلان بما ادعاه عليه عنده مما ذكر ووصف في هذا الكتاب وهما فلان وفلان واحضره اياهما وسأله الاستماع منها، وانهما شهدا عنده لفلان الذي أحضرهما اليه بهذه الشهادة بمحضر من فلان الذي أحضره اليه للشهادة عليه انهما يعرفان كل واحد من فلان ومن فلان هذين معرفة صحيحة بعينه واسمه ونسبه وان فلانا يعني المدعى عليه أقر عندهما وأشهدهما على نفسه في صحة عقله وبدنه وجواز أمره وذلك في شهر كذا من سنة كذا لفلان (يعني المدعي بجميع ما ذكر في الكتاب المذكور تاريخه وشهوده في الكتاب المنسوخ فى هذا الكتاب وبوجوب الكذا الكذا الدينار المذكورة فيه لفلان عليه يعني المدعي وانهما لا يعلمانه ولا من شيء منها بعد ذلك الى أن شهدا عنده عليه بهذه
المجلد
العرض
62%
تسللي / 953