اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

کتاب التحكيمات

الشهادة المذكورة في هذا الكتاب، وانه لما نظر فيما انتهى اليه مما ذكر ووصف في هذا الكتاب وثبت عنده عدل الشاهد من المسمين في هذا الكتاب بريء منها

بعد ان سأل عنهما فانتهى اليه عنهما ما رأى به قبول شهادتهما وسأله فلان
يعني المدعي الزام فلان يعني المدعى عليه ما ثبت له عنده عليه والحكم جميع هذه الكذا الكذا نه به عليه الزم فلانا يعني المدعى عليه
الدينار المذكورة في هذا الكتاب لفلان يعني المدعي وحكم بها له عليه وأمره بالخروج اليه منها وجعل لفلان أخذها منه، ثم تنسق بقية الكتاب وانما كتبنا كما كتبنا؛ لأن المدعي ان أراد أن يثبت كتابه عند حاكم الى اختلاف بين أهل العلم: فطائفة منهم المستأنف الحكام في من
رجع
تقول: ينظر فيه الحاكم فان كان أصاب الحق عنده أمضاه وان كان مخالفا المحق عنده، وان كان من أهل العلم من قد رأه كما حكم به أبطله ولم يحكم به، وممن قال ذلك ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد. وطائفة منهم تقول: لا يطله الا أن يكون جورا خارجا عن أقوال أهل العلم جميعا فأما ان كان بخلاف ذلك لم يبطله وأمضاه ويجعلون حكمه كحكم الحاكم لو حكم ثم مات او عزل سواء، ممن كان يقول ذلك منهم مالك، فكتبناه لذلك ليكون الحاكم الذى عسى ان يرفع ذلك اليه اذا ثبت ذلك عنده وأمضى فيه الواجب عنده فيه من المذهبين الذي ذكرنا فيه.

باب الاكتتاب في الحكمين في الشقاق يكون بين الزوجين
المجلد
العرض
62%
تسللي / 953