الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
وكذلك ان كان مشهورا بلقب لا يغضبه ولا يؤثم في ذكره وان لم يكن لهذين المتبايعين انساب ولكن كان لهما ولاء،
فلان الفلاني مولي فلان بن فلان الفلاني، وكتب في آخر الكتاب في موضع التعريف منه وعلى معرفتهما باعيانهما واسمائهما وولائهما.
وان كان لاحدهما نسب وللاخر ولاء كتب وعلى معرفتهما باعيانهما واسمائهما وما ذكر به كل واحد منهما في هذا الكتاب من نسب وولاء. وانما كتبنا اشترى منه جميع الدار واخلينا كتابنا من ذكر يد البائع عليها كما كان ابو زيد يكتب في ذلك من تثبت يد البائد عليها لخوفنا ان يقع ذلك عند بعض اهل العلم مقام الاقرار فبطل به وجوب الدرك للمشتري على البائع فيما باعه وانما اخلينا كتابنا هذا من ذكر الطرقات خوفا ان يتوهم متوهم انا اردنا بذلك الطرقات التي ليست بمملوكات، ولانا لو كتبنا في
ذلك وطرقاتها ان لها طرقات لها من حقوقها كان في ذلك اثبات منا من حقوقها وقد لا يكون ذلك لها
وانما كتبها في الحدود ينتهي ولم نكتب يلي كما كان محمد ابن الحسن يكتبه فى ذلك. لان ما يلي الشيء قد تكون بينه وبينه الفرجة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما حدثنا ابراهيم ابن مرزوق قال: حدثنا بشر بن عمر الزهراني قال: حدثنا شعبة قال: حدثني سليمان قال: سمعت عمارة بن عمير عن ابي معمر عن أبي مسعود الانصاري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «ليليني منكم اولو الاحلام والنهي ولم يرد بذلك الملاصقة.
وكان ينتهي اظهر من كلام الناس من يلي فاخترناها لذلك وانما كتبنا وبنائها سفله وعلوه كما كان يوسف وهلال يكتبانه في ذلك. لان سفلها وعلوها ينفيان ان تكون
عليها حمولة لم تدخل فى البيع و سفله وعلوه ينفي ذلك.
فان قال قائل: فقد يقع سفلها وعلوها عند بعض الناس على الهواء منها قيل له: فقد كتبوا جميعا وكل قليل وكثير هو لها على تخط منهم الهواء في ذلك الى غيره مما يجوز بيعه وانما كتبنا وكل حق هو لها
فلان الفلاني مولي فلان بن فلان الفلاني، وكتب في آخر الكتاب في موضع التعريف منه وعلى معرفتهما باعيانهما واسمائهما وولائهما.
وان كان لاحدهما نسب وللاخر ولاء كتب وعلى معرفتهما باعيانهما واسمائهما وما ذكر به كل واحد منهما في هذا الكتاب من نسب وولاء. وانما كتبنا اشترى منه جميع الدار واخلينا كتابنا من ذكر يد البائع عليها كما كان ابو زيد يكتب في ذلك من تثبت يد البائد عليها لخوفنا ان يقع ذلك عند بعض اهل العلم مقام الاقرار فبطل به وجوب الدرك للمشتري على البائع فيما باعه وانما اخلينا كتابنا هذا من ذكر الطرقات خوفا ان يتوهم متوهم انا اردنا بذلك الطرقات التي ليست بمملوكات، ولانا لو كتبنا في
ذلك وطرقاتها ان لها طرقات لها من حقوقها كان في ذلك اثبات منا من حقوقها وقد لا يكون ذلك لها
وانما كتبها في الحدود ينتهي ولم نكتب يلي كما كان محمد ابن الحسن يكتبه فى ذلك. لان ما يلي الشيء قد تكون بينه وبينه الفرجة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما حدثنا ابراهيم ابن مرزوق قال: حدثنا بشر بن عمر الزهراني قال: حدثنا شعبة قال: حدثني سليمان قال: سمعت عمارة بن عمير عن ابي معمر عن أبي مسعود الانصاري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «ليليني منكم اولو الاحلام والنهي ولم يرد بذلك الملاصقة.
وكان ينتهي اظهر من كلام الناس من يلي فاخترناها لذلك وانما كتبنا وبنائها سفله وعلوه كما كان يوسف وهلال يكتبانه في ذلك. لان سفلها وعلوها ينفيان ان تكون
عليها حمولة لم تدخل فى البيع و سفله وعلوه ينفي ذلك.
فان قال قائل: فقد يقع سفلها وعلوها عند بعض الناس على الهواء منها قيل له: فقد كتبوا جميعا وكل قليل وكثير هو لها على تخط منهم الهواء في ذلك الى غيره مما يجوز بيعه وانما كتبنا وكل حق هو لها