الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
كما احتيج إلى حضوره في كيل الطعام الذي ذكرنا ليكون بذلك مستوفيا نگينه: ولان ذرع البائع بمحضر من المشترى او ذرع الذراع بامر البائع بمحضر من المشترى ذرع ذرع الذراع او البائع بغير محضر من المشترى ذرع للبائع لا للمشترى: ولهذا ذكرنا في كتابنا ان الذرع كان بمحضر المشترى واحتجنا ايضا الى حضور البائع فذكرناه في كتابنا: لان المشترى لا يكون وكيلا فيما يكون به مستوفيا. ثم كتبنا بعد ذلك علمهما بمبلغ الدرع وايز امهما ذلك انفسهما. قال ابو جعفر: فان كانت الدار ذرعت فكانت اقل مما شرط البائع للمشترى كان المشترى بالخيار ان شاء اخذها بجميع الثمن وان شاء ترك، فان اختار اخذها كتبت فبلغ ذرعها كذا كذا ذراعا بذراع كذا فاقر فلان بن فلان وفلان بن فلان يعنى المشتري والبائع انهما قد علما ذلك وعرفاء معرفة صحيحة لا ريب فيها عندهما ولا شك. فاختار فلان بن فلان بعد ذلك يعنى المشترى اخذ هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب بالثمن المسمح في هذا الكتاب فاخذها والزمها لنفسه ودفع الى فلان بن فلان جميع الثمن المسمى في هذا الكتاب ثم تنسق الكتاب على ماكتبنا قال ابو جعفر: وانما كتبنا علم المشترى بدرع الدار ووقوفه ذلك ولم نجتزى بتصديقه الذراع في الذرع للعلة التي ذكرنا ان الذراع من قبل البائع ومن قبل من انهم يحلون محله لا محل المشترى: ولان تصديق المشترى اياهم في ذلك ليس بشيء، ولان حضوره الذرع اذا كان به جاهلا لا معنى له، وهو في ذلك كالغائب عنه فكتبنا علمه بالذرع ليتبين ان حضوره ذلك حضور قد علم به الذرع وبان به من حكم الجاهل بالذرع علي
قال ابو جعفر: وان كانت الدار لما ذرعت وحددت اكثر مما شرط البائع للمشترى كتبت الكتاب على ماكتبنا غير انك اذا انتهيت الى موضع الذرع كتبت فوجدت اكثر من كذا كذا ذراعا يعني المقدار الذي شرطه البائع للمشترى ولا تحتاج ان تسمى مقدار الزيادة لانه لا حصة له من الثمن، ولا تحتاج ان تذكر تسليم البائع اياها. لانه لو اراد منع المشترى من الدار للزيادة التي وجدت في ذراعها على ما شرطه له في بيعه اياها لم يكن ذلك له ثم تنسق الكتاب على ما كتبنا في هذا الكتاب وتكتب موضع التسليم في جميع ما كتبنا في هذا الباب وتكتب في موضع التسليم في جميع ماكتبنا في هذا الباب وسلم فلان بن فلان الى فلان بن فلان جميع ما وقع عليه هذا البيع المسمى فى هذا الكتاب بعد علمهما بدرع هذه الدار المحدودة
قال ابو جعفر: وان كانت الدار لما ذرعت وحددت اكثر مما شرط البائع للمشترى كتبت الكتاب على ماكتبنا غير انك اذا انتهيت الى موضع الذرع كتبت فوجدت اكثر من كذا كذا ذراعا يعني المقدار الذي شرطه البائع للمشترى ولا تحتاج ان تسمى مقدار الزيادة لانه لا حصة له من الثمن، ولا تحتاج ان تذكر تسليم البائع اياها. لانه لو اراد منع المشترى من الدار للزيادة التي وجدت في ذراعها على ما شرطه له في بيعه اياها لم يكن ذلك له ثم تنسق الكتاب على ما كتبنا في هذا الكتاب وتكتب موضع التسليم في جميع ما كتبنا في هذا الباب وتكتب في موضع التسليم في جميع ماكتبنا في هذا الباب وسلم فلان بن فلان الى فلان بن فلان جميع ما وقع عليه هذا البيع المسمى فى هذا الكتاب بعد علمهما بدرع هذه الدار المحدودة