الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحكم في ارض مكة
عن غيلان عن مطرف بن عبدالله قال: لا تقل ان الله عز وجل يقول: قل قال الله عز وجل، وبذلك جاء القرآن قال الله عز وجل: وقال الله لا تتخذوا انهين اثنين، وقال: اذ قال الله يا عيسي بن مريم اذكر نعمنى عليك، وقال:. واذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي الهين من دون الله وهكذا كلما وجدنا في القرآن مما ذكر فيه قول الله عز وجل اياه انما هو على الاقوال الماضية لا على الاقوال الحادثة فلهذا اخترنا فأنه قال على فأنه يقول. وانما كتبنا في المتابعة عن المسألة عن الشهود حينا حينا فقصدنا ذلك الى الحين والى ما ذكرناه معه مما ينبغي للقاضى ان لا يهمله في أمر الشهود الذين يشهدون عنده لما يحدث فيهم من تنقل احوالهم من حمد الى ذم ومن ذم الى حمد وقصدنا في ذلك الى الحين دون ما سواه من الاوقات لما ذهب اليه اهل العلم في هذا فذكر بشر ابن الوليد عن أبي يوسف في الرجل يخبر الرجل مدة فيسأل عنه هل له ان يطلق له العدالة بخبرته اياه في تلك المدة بما توجب له العدالة ان كان في الحقيقة على مثل ذلك قال: ان كانت تلك المدة سنة اشهر فصاعدا اطلق له بذلك العدالة، وان كانت اقل من ستة اشهر لم يطلق له بها العدالة، قال: وقد كان قال قبل ذلك لا يطلق له العدالة، ولا يشهد له بها حتى تكون المدة خبره فيها حولا فصاعدا. وكذلك قال في الرجل يغيب عن القاضي وقد كان قبل ذلك سال منه فعدل له ثم قدم عن غيبته فشهد عنده. قال: لا ينبغي له ان يقبل شهادته ويحكم بما ثبت عنده من عدله المتقدم عنده اذا كان غاب عنه مدة فوافق واحدة من المدتين اللتين ذكرنا في المسألة الأولى وفي القول الذي قاله فيها حتى يعيد المسألة عنه ليقف على احواله في ذلك الحين فيمضى فيه الواجب عليه فيه، فلما كان ذلك كذلك ولم يعلم فيه قولا ثالثا كتبنا الواجب عليه فيه، فلما كان ذلك كذلك ولم يعلم فيه قولا ثالثا كتبنا في كتاب العهد الذى كتبنا اقل المدتين؛ لان ذلك تأتي على اكثرهما.
كذلك
كذلك