اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الحكم في ارض مكة

وانما كتبنا وان يكون الذين يحكم بشهادتهم اهل الثقة في ادياتهم والمعروفين بالامانة في معاملاتهم والموسومين بالصدق في مقالاتهم لانه يجب عليه ان يمتثل في امر الشهود، وان لا يكتفي في احد منهم بكثرة صيام ولا بكثرة صلاة ولا بكثرة صدقة ولا بكثرة حج ولا بكثرة غزو ولا بما سوى ذلك من الاعمال التي يتقرب بها المسلمون الى ربهم عز وجل حتى تخير منه مثل الذي كتبنا. وقد روى عن عمر بن الخطاب في ذلك ما يدل على ما كتبنا ايضا حدثنا ابراهيم بن مرزوق

قال: حدثنا عبد الله بن داود الخريبي عن قريش بن حيان عن ابن عبد الرحمن تعني ابن دلاف عن ابيه قال قال عمر: لا تعتدوا امري ولا صيامه ولكن انظروا الى صدقه اذا حدث والى امانته اذا اؤتمن والى وزعه اذا اشقي الا ان الاسيفع اسيفع جهينة، رضى من دينه وامانته بأن يقال: سبق الحاج الا وانه قد دان معرضا، فاصبح قدرين به. فمن كان له عليه دين فليحضر بيع ماله او قسمة مانه ان الدين اوله هم واخره حرب حدثنا ابراهيم بن ابي داود قال: حدثنا آدم بن ابي اياس قال: حدثنا الليث بن سعد عن هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن ابيه ان رجلا مدح رجلا عند عمر بن الخطاب فقال له عمر سافرت معه؛ فقال لا، قال: فهل التمنته على شيء؟ قال لا. قال: فما علمك به؟ قال رأيته كثير الصلاة فقال عمر: هل رأيته الا يقبل براسه ويدند لا تنظروا إلى صلاتهم ولكن انظروا الى ورعهم افلا ترى ان عمر رضي الله عنه بالصلاة ولا بالصيام حتى رجع الى ما لا يلابسه المسؤول الناس ليقف على ورعه على سؤاله من اموره فيها وقد روى عن ابراهيم النخعي في ذلك كلام جامع لهذا المعنى ولغيره: حدثنا عيسى بن ابراهيم الغافقي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن ابراهيم قال: العدل في شهادته من لم تظهر منه ريبة. فقد يكون الرجل كثير الصلاة كثير الصيام كثير الحج كثير الغزو ظاهر الريبة فيما سوى ذلك. فلم ينظر
المجلد
العرض
66%
تسللي / 953