اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب ولايات القضاة

باب التولية على الصدقات الموقوفات والاكتتاب في ذلك
واذا تصدق الرجل الصحيح بدار له على شرائط صحيحة وجعل منافعها الى الله عز وجل ولم يخرجها من يده الى يد سواها وخوصم فيها بعد ذلك الى قض يرى جوازها كذلك: وكان يقول ابو يوسف والشافعي، ولو كان المتصدق بهذه الدار مخوفا عليه فقضى القاضي باخراجها عن يده الى يد مأمونة عليها بعد اقراره عنده بالصدقة بها، وبعد ثبوت البيئة عنده على يده عليها واراد بعد قضائه بذلك وانفاذه اياه ان يكتب في ذلك كتابا، فانه يكتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون في هذا الكتاب شهدوا جميعا ان القاضي فلان بن فلان اشهدهم بمدينة كذا وهو يومئذ قاضي عبدالله فلان أمير المؤمنين عليها وعلى نواحيها، ثم يذكر التأريخ ثم يكتب بمحضر من فلان يعنى المتصدق ومن فلان يعنى الأمين الذي ولاه على الصدقة، ثم يكتب) وقد عرف القاضي فلان فلانا يعنى المتصدق) قبل ذلك بعينه واسمه ونسبه ان فلانا هذا يعنى المتصدق أمر عنده وهو صحيح العقل والبدن جائز الأمر فى يوم كذا) فيذكر التأريخ وهو كذالك في يوم كذا فيذكر التأريخ تصدق بهذه الدار المحدودة في هذا الكتاب صدقة موقوفة مؤبدة محرمة محبسة لا تباع ولا توهب ولا تورث ولا تملك حتى يرثها الله عز وجل الذى له ميراث السماوات والارض وهو خير الوارثين بجميع ما ذكرت صدقته به كذلك في كتاب أحضره اياه وأقر عنده بما فيه بعد أن قرى عليه بمحضره حرفا حرفا وبعد أن أقر له بفهم جميع ما فيه نسخته بسم الله الرحمن الرحيم حتى يأتى على آخره، ثم يكتب وان جميع ما وقعت عليه هذه الصدقة المذكورة في الكتاب المنسوخ في هذا الكتاب كان له وفى ملكه إلى أن أخرجه من ملكه الى الله عز وجل بصدقته على ما ذكر ووصف في الكتاب المنسوخ في هذا الكتاب، وانه لم يخرج ذلك ولا شيء منه من يده بعد صدقته به الصدقة المذكورة في هذا الكتاب المنسوخ فى هذا الكتاب الى أن أقر عند القاضي فلان بجميع ما أقر جميع
المجلد
العرض
69%
تسللي / 953