الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب ولايات القضاة
به عنده في هذا الكتاب وان ما وقعت عليه هذه الصدقة المذ الكتاب المنسوخ في هذا الكتاب فى يده بغير حائل بينه وبينه وبغير مانع له منه، وأن القاضي فلانا الزمه جميع ما أقر به عنده من ذلك وقضى عليه به. بعد أن سأله ذلك خصم اليه فيه رأه له خصما فيه وجعل جميع ما وقع عليه هذا الاقرار المذكور فى هذا الكتاب صدقة موقوفة، ثم ينسق وصف الصدقة حتى يؤتى على وهو خير الوارثين، ثم يكتب بعد ثبوت يد فلان هذا عنده عليه وبعد انفاذه ذلك وقضائه به وجعل أهل هذه الصدقة المذكورة في هذا الكتاب اهلها المذكورين فيها في هذا الكتاب ووجهها وجوهها المذكورة فيها فى هذا الكتاب وجعل كل من ادعى في ذلك حقا أو مخرجا أو حجة على حق ان كان له في ذلك أو على مخرج ان كان له فيه أو على حجة ان كانت فيه وولي فلانا الرجل المسمى في هذا الكتاب يعنى الأمين على هذه الصدقة المذكورة في هذا الكتاب المنسوخ في هذا الكتاب وعلى استغلالها ووضع غلاتها فيما يجب وضعها فيه على الشرائط المشترطات فى الكتاب المنسوخ في هذا الكتاب وأمره فيما ولاه من ذلك بتقوى الله عز وجل وايثار طاعته وتقديم امره وأداء الأمانة فيه، وأن يشهد على من يدفع اليه شيئا من غلة الصدقة التي ولا غلة الصدقة اياها بما يدفعه اليه منها بعد استحقاقه قبض ذلك منه شهودا عدولا، وبرأه مما يجرى على يده من غلة هذه الصدقة التي ولاه اياها بما يوجهه فيما يجب توجيهه فيه بحق ما ذكر ووصف في الكتاب المنسوخ في هذا الكتاب وجعله فيما ولاء من ذلك أمينا وجعل له قبض جميع ما وقعت عليه هذه الصدقة اياها من فلان الرجل الذى حضر وأمره فلان هذا بتسليم ذلك اليه وذلك بعد أن انتهى الى القاضي من أمر كل واحد من فلان ومن فلان ما رأى أن أمر ما أمر به في هذا الكتاب، ثم يكتب القبول من الأمين لما ولاه اياه وتنسق بقية الكتاب الى آخره. وان كان القاضي دى أن يتولى هذا الأمين هذه الصدقة بها لضعف المتصدق عن القيام بها، فأن الكتاب في ذلك كمثل الكتاب الذي اكتبناه غير أنه اذا أتي منه على موضع التولية كتب