الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب ولايات القضاة
وأمر فلانا يعنى المتصدق
جميع ما الأمين أن يتولى هو وفلان الرجل الذي حضر يعنى المتصدق وقعت عليه هذه الصدقة المذكورة في الكتاب المنسوخ في هذا الكتاب ثم يسبق على خطاب الاثنين في ذلك غير انه يزاد فيه وأن لا يستبد في ذلك برأيه دون رأى الرجل الذى حضر، ثم يكتب وذلك بعد ان اليه من اتھي أمر فلان وفلان الرجلين اللذين حضرا ما رأى أن أمر بجميع ما أمر به في هذا الكتاب، ثم تنسق بقية الكتاب وان شاء كتب في الكتاب الاول وذلك بعد أن انتهى الله من عليها
أمر فلان يعنى المتصدق ومن الخوف على هذه الصدقة من يده ومن احواله التي لا تصلح معها ولايته اياها ما رأى به ان اخرج هذه الصدقة من يده وقبض يده عنها ومن أمر فلان الرجل الذي حضر ما رأى به أن ولاه اياها. وكتب في الكتاب الثاني وذلك بعد أن انتهى اليه من أمر فلان) المتصدق ومن حاجته الى من يقوم بهذه الصدقة معه، ومن أمر فلان ما رأى: أن ولى فلانا هذا معه ما ولاه اياه معه في هذا الكتاب، ثم تنسق بقية الكتاب يعني
ون كان القاضي يري الصدقة الموقوفة الا باخراج المتصدق بها اياها من يده الى يد سواها كما كان مالك ومحمد يقولان في ذلك لم يقضى بها اذ كانت في قولهما غير خارجة مما كان منه عن ملكه. وان كان قد اخرجها عن يده الى يد قابض قبضها منه فتمت بذلك الصدقة ثم احتيج الى اخراجها عن ملك اليد أو التولية معه عليها كتب الكتاب على ذلك، ويبين فيه أمر اليد التي وقعت عليها، والسبب الذي له فعل ما فعل بها من التولية عليها
باب الولايات على الصدقات الموقوفات
جميع ما الأمين أن يتولى هو وفلان الرجل الذي حضر يعنى المتصدق وقعت عليه هذه الصدقة المذكورة في الكتاب المنسوخ في هذا الكتاب ثم يسبق على خطاب الاثنين في ذلك غير انه يزاد فيه وأن لا يستبد في ذلك برأيه دون رأى الرجل الذى حضر، ثم يكتب وذلك بعد ان اليه من اتھي أمر فلان وفلان الرجلين اللذين حضرا ما رأى أن أمر بجميع ما أمر به في هذا الكتاب، ثم تنسق بقية الكتاب وان شاء كتب في الكتاب الاول وذلك بعد أن انتهى الله من عليها
أمر فلان يعنى المتصدق ومن الخوف على هذه الصدقة من يده ومن احواله التي لا تصلح معها ولايته اياها ما رأى به ان اخرج هذه الصدقة من يده وقبض يده عنها ومن أمر فلان الرجل الذي حضر ما رأى به أن ولاه اياها. وكتب في الكتاب الثاني وذلك بعد أن انتهى اليه من أمر فلان) المتصدق ومن حاجته الى من يقوم بهذه الصدقة معه، ومن أمر فلان ما رأى: أن ولى فلانا هذا معه ما ولاه اياه معه في هذا الكتاب، ثم تنسق بقية الكتاب يعني
ون كان القاضي يري الصدقة الموقوفة الا باخراج المتصدق بها اياها من يده الى يد سواها كما كان مالك ومحمد يقولان في ذلك لم يقضى بها اذ كانت في قولهما غير خارجة مما كان منه عن ملكه. وان كان قد اخرجها عن يده الى يد قابض قبضها منه فتمت بذلك الصدقة ثم احتيج الى اخراجها عن ملك اليد أو التولية معه عليها كتب الكتاب على ذلك، ويبين فيه أمر اليد التي وقعت عليها، والسبب الذي له فعل ما فعل بها من التولية عليها
باب الولايات على الصدقات الموقوفات