الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب ولايات القضاة
و فرقهم تتم به البياعات هوا
يذهب الى التفرق الذى كان يعلم ان القضي التفرق بالابدان بعدها كما كان الشامي يذهب اليه فى ذلك، وان كان يعلم انه يذهب الى ما سوى ذلك مما كان أهل العلم يذهبون اليه في ذلك من انه التفرق الاقوال التى صار ابها متبايعين لم يذكر في ذلك التفرق بالابدان وذكر التفرق مهملا، وان كان يعلم ان القاضي يذهب الى ان التفرق المراعي في ذلك الذى اذا كان قبل تمام البيع فسد البيع، وان تم البيع قبله سقط حكمه كما كان أبو يوسف وغيره من أهل العلم يقولونه في ذلك وهو ان الرجل اذا قال لرجل: بعتك عبدى بكذا وكذا فللمخاطب بذلك قبول ذلك القول ما لم يفترق هو وقائله له بأبدانهما وان افترقا بأبدانهما قبل قبول المخاطب ذلك اياه بطل ذلك القول وصار كلا قول كتب التفرق مهملا ان شاء، وان شاء كتب التفرق بالابدان أيما
كتب فيه كن جائزا وان كان المدعى عليه لم يقر عند القاضي للمدعي بما ادعاه عليه من ذلك ولكن سال انقاضي استخلاف المدعى عليه على ذلك فاستحلفه له عليه فحلف فان من حق المدعى عليه ان يسأل القاضي اثبات ذلك عنده في السجل يجي
نه به ليكون له حجة في دفع اليمين عنه ان طلبها المدعي منه بعد ذلك في قياس قول مالك ان يكون من حقه سؤال القاضي احضار يمينه على ذلك ليكون له حجة في دفع اليمين عنه للمدعي ان طلبها منه ثانية وكذلك فيس قول محمد الذي رجع اليه فلان
وان لم يحلف المدعى عليه على ذلك للمدعي وكان القاضي يذهب في الكول عن الايمان الى ما كان ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد يذهبون في ذلك من الزام المدعى عليه بنكوله عن اليمين على ما ادعاه عليه
يذهب الى التفرق الذى كان يعلم ان القضي التفرق بالابدان بعدها كما كان الشامي يذهب اليه فى ذلك، وان كان يعلم انه يذهب الى ما سوى ذلك مما كان أهل العلم يذهبون اليه في ذلك من انه التفرق الاقوال التى صار ابها متبايعين لم يذكر في ذلك التفرق بالابدان وذكر التفرق مهملا، وان كان يعلم ان القاضي يذهب الى ان التفرق المراعي في ذلك الذى اذا كان قبل تمام البيع فسد البيع، وان تم البيع قبله سقط حكمه كما كان أبو يوسف وغيره من أهل العلم يقولونه في ذلك وهو ان الرجل اذا قال لرجل: بعتك عبدى بكذا وكذا فللمخاطب بذلك قبول ذلك القول ما لم يفترق هو وقائله له بأبدانهما وان افترقا بأبدانهما قبل قبول المخاطب ذلك اياه بطل ذلك القول وصار كلا قول كتب التفرق مهملا ان شاء، وان شاء كتب التفرق بالابدان أيما
كتب فيه كن جائزا وان كان المدعى عليه لم يقر عند القاضي للمدعي بما ادعاه عليه من ذلك ولكن سال انقاضي استخلاف المدعى عليه على ذلك فاستحلفه له عليه فحلف فان من حق المدعى عليه ان يسأل القاضي اثبات ذلك عنده في السجل يجي
نه به ليكون له حجة في دفع اليمين عنه ان طلبها المدعي منه بعد ذلك في قياس قول مالك ان يكون من حقه سؤال القاضي احضار يمينه على ذلك ليكون له حجة في دفع اليمين عنه للمدعي ان طلبها منه ثانية وكذلك فيس قول محمد الذي رجع اليه فلان
وان لم يحلف المدعى عليه على ذلك للمدعي وكان القاضي يذهب في الكول عن الايمان الى ما كان ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد يذهبون في ذلك من الزام المدعى عليه بنكوله عن اليمين على ما ادعاه عليه