اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

يكن هناك ثمرة لم يكن البائع غارا للمشترى من شيء الا ترى ان محمد بن الحسن قد قال في رجل اشترى من رجل هذه الارض فوجدها لا نخل فيها ان له ان يردها على البائع لانه لم يجد فيها الذي اشترطه البائع. واو اشتراها بما يبقى من نخل او بما من النخل ثم اصابها لا نخل فيها ان البيع له لازم ولا سبيل له الى نقضه من هذه الجهة. فكتبنا في كتابنا الذي ذكرنا وثمرة نخله القائمة فيه وزرعه القائم في ارضه (ليدخلا في البيع وليجب للمشترى ان لم يجدهما في النخل والارض كما اشترط له البائع مطالبة البائع بما يجب له عليه في ذلك قال ابو جعفر: وانما اخرجنا حق الصدقة مما وقع عليه البيع: الاختلاف الناس في البيع اذا وقع على الثمرة كلها، ولم يخرج منها حق الله فيها او على الزرع كله ولم يخرج منه حق الله فيه. فكان بعضهم يقول: في ذلك للمصدق ان يجيز البيع في حق الله منهما بحصة من الثمر وله ان يبطل البيع في ذلك. فان ابطل البيع بطل في حق الله منهما بحصة من الثمن وممن ذهب الى هذا القول ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد وكان غيرهم لا يجيز البيع في ذلك اجازة المصدق او لم يجزء؛ لان عقد الشرى قانما يملك البائع ما لا يملك.
ثم افترق الذين قالوا: هذا القول فريقين فقالت فرقة منهم لما بطل البيع في هذا الجزء من الثمرة بطل فيما بقي من الثمرة وفيما ضمته الصفقة معها. وقالت فرقة منهم: يجوز فيما بقي بحصة من الثمن فلما اختلفوا في ذلك هذا الاختلاف الذي ذكرناه عنهم كان الاحوط في ذلك عندنا. والله اعلم ان تخرج حق الله من الثمرة

من البيع فتجعله غير داخل فيه. فان قال قائل: فلم لا تكتب عند اشتراط حقوق المسم كذا كذا سهما من كذا كذا سهما من جميع الثمرة القائمة في نخل هذا البستان المحدود في هذا الكتاب وكذا كذا سهما من كذا كذا سهما من جميع الزرع القائم في ارض هذا البستان المحدود في هذا الكتاب كما كان ابو زيد يكتب في فيكون ذلك احسن من ادخالك الثمرة كلها والزرع كله في البيع و استثنائك منهما بعضهما بعد ذلك) قيل له. لم تفعل في هذا كما ذكرت: لانا اذا جعلنا البيع واقعا على تسعة اسهم من عشرة اسهم
المجلد
العرض
8%
تسللي / 953