الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
من النمر ومن الزرع كما كتب أبو زيد كان حق الله في الصدقة فيما وقع البيع عليه من الثمرة وفيما لم يقع البيع عليه منها. في الزرع القائم في الارض فيدخل فيما وقع البيع عليه منها من الاختلاف مثل الذي ذكرناه فيمن باغ نصف دار وله نصفها وقد تقدمنا في ذلك في ذكر بيع الحصص المشاعة ما يغنينا عن اعادته ههنا، واذا ذكرنا ان الذى خرج من الثمرة ومن الزرع من البيع هو حق الله فيهما ثم ذكرنا مقداره كان ما وقع عليه من الثمرة ومن الزرع لا صدقة فيهما فجاز البيع فيهما، ولذلك احببنا ما كتبنا على ما كان ابو زيد يكتب في ذلك. وكذلك هو
قال ابو جعفر: فان اراد المشترى ابتياع الثمرة كلها حتى يكون لت مصدق ان يجيز له البيع في حق الله منها في قول من يرى ذلك كتبت الكتاب على ما كتبنا وادخلت النمر القائم في نخل هذا الجنان او البستان كذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا، وعلى ان ثمن سائر ما وقع عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب غير الثمن المذكور في هذا الكتاب كذا كذا دينارا مناقيل ذهبا عينا وازنة جيادا)،
ثم تنسق الكتاب على مثل ما كتبنا وكذلك تكتب في الزرع. وانما فصلنا ثمن الثمرة من ثمن سائر ما وقع عليه البيع عليها معها ليعلم بذلك ان حصة الله من الثمرة من الثمن حصة. يرجع اليها لا يجوز ان يبطل غير انا لا تأمن ان يكون هناك من يقول اذا وقع البيع من رجل على شيئين فاستحق احدهما وقد كان البيع وقع على ان لكل واحد منهما ثمنا مسمى ان البيع فاسد لضم الصفقة ما للبائع وما ليس له. فاحوط الاشياء في ذلك عندنا والله اعلم ان تكتب الكتاب على
ما كتبنا اولا من ادخال الثمرة كلها في البيع واخراج حق الله منها وذكر مقداره ثم تنسق الكتاب حتى اذا اتيت على اخره قبل الشهادة كتبت حينئذ واشترى فلان بن فلان من فلان بن فلان بقية الثمرة المذكورة في هذا الكتاب بعدما وقع البيع المسمى في هذا الكتاب عليه منها وهي سهم واحد من عشرة أسهم شائع في هذه الثمرة غير مقسوم منها بكذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا ثم تنسيق الشرى في ذلك كنحو ما نسقته فيما قبله ثم تكتب بعقب ذلك وكان هذا البيع المثنى بذكره في هذا الكتاب بغير اشتراط من فلان
قال ابو جعفر: فان اراد المشترى ابتياع الثمرة كلها حتى يكون لت مصدق ان يجيز له البيع في حق الله منها في قول من يرى ذلك كتبت الكتاب على ما كتبنا وادخلت النمر القائم في نخل هذا الجنان او البستان كذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا، وعلى ان ثمن سائر ما وقع عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب غير الثمن المذكور في هذا الكتاب كذا كذا دينارا مناقيل ذهبا عينا وازنة جيادا)،
ثم تنسق الكتاب على مثل ما كتبنا وكذلك تكتب في الزرع. وانما فصلنا ثمن الثمرة من ثمن سائر ما وقع عليه البيع عليها معها ليعلم بذلك ان حصة الله من الثمرة من الثمن حصة. يرجع اليها لا يجوز ان يبطل غير انا لا تأمن ان يكون هناك من يقول اذا وقع البيع من رجل على شيئين فاستحق احدهما وقد كان البيع وقع على ان لكل واحد منهما ثمنا مسمى ان البيع فاسد لضم الصفقة ما للبائع وما ليس له. فاحوط الاشياء في ذلك عندنا والله اعلم ان تكتب الكتاب على
ما كتبنا اولا من ادخال الثمرة كلها في البيع واخراج حق الله منها وذكر مقداره ثم تنسق الكتاب حتى اذا اتيت على اخره قبل الشهادة كتبت حينئذ واشترى فلان بن فلان من فلان بن فلان بقية الثمرة المذكورة في هذا الكتاب بعدما وقع البيع المسمى في هذا الكتاب عليه منها وهي سهم واحد من عشرة أسهم شائع في هذه الثمرة غير مقسوم منها بكذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا ثم تنسيق الشرى في ذلك كنحو ما نسقته فيما قبله ثم تكتب بعقب ذلك وكان هذا البيع المثنى بذكره في هذا الكتاب بغير اشتراط من فلان