الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المحاضر
البائع عندهم فيما
منع اذا فات وهلك بغير فعل من المانع قيمته يوم منع منه وكان
منه وما حدث فيه من زيادة غيرهم يجعل على المانع قيمته يوم منع ففاتت وتلفت في يد المانع وممن ذهب الى ذلك منهم محمد بن ادريس الشافعي، فان قال قائل: هذا لا حاجة إلى ذكره في الدور والعقارات
اذ الزيادات غير جائز حدوثها فيها، قيل له: بل قد يجوز حدوث الزيادات فيها بنبات النخل فيها او بمصرف ارضها بعد ان كانت على غير ذلك ربما سوى ذلك من الزيادات التي تزيد بها الدور وترفع بها قيمتها من الحوادث فيها وفيما مار من الحد
والعمران. وانما كتبنا وانها على هيئتها احتياطا لكل واحد من المدعى والمدعى عليه من صاحبه: ثلا يدعى واحد منهما على صاحبه تغير الدار عن ذلك فيشعب عليه به والله نسأله التوفيق.
قال ابو جعفر: فان لم يكن المدعى دارا بكمالها، ولكنه جزء من دار مقسوم بين ذلك في كتابه وحد الدار ثم وصف ذلك الجزء وحده وذكر حقوقه، واستثنى علوا ان كان عليه ليبين منه أو سفلا ان كان ليبين منه وامتثل في ذلك ما كتبناه في مثله في عهد الاجزاء المقسومة في كتاب البيوع
وان كان المدعى جزءا شائعا في دار غير مقسوم منها كتب (ان له وفي ملكه كذا كذا سهما من كذا كذا سهما من جميع الدار. وذكر في كتابه بعد اعادته ذكر الدعوى فيه بعقب ذكره الحدود (انها الدار التي هي منها غير مقسومة منها) وامتثل في وصف ذلك وفيما يكتبه فيه ما كتبنا في مثله في عهد الاجزاء الشائعة في شائعة في
كتاب البيوع
منع اذا فات وهلك بغير فعل من المانع قيمته يوم منع منه وكان
منه وما حدث فيه من زيادة غيرهم يجعل على المانع قيمته يوم منع ففاتت وتلفت في يد المانع وممن ذهب الى ذلك منهم محمد بن ادريس الشافعي، فان قال قائل: هذا لا حاجة إلى ذكره في الدور والعقارات
اذ الزيادات غير جائز حدوثها فيها، قيل له: بل قد يجوز حدوث الزيادات فيها بنبات النخل فيها او بمصرف ارضها بعد ان كانت على غير ذلك ربما سوى ذلك من الزيادات التي تزيد بها الدور وترفع بها قيمتها من الحوادث فيها وفيما مار من الحد
والعمران. وانما كتبنا وانها على هيئتها احتياطا لكل واحد من المدعى والمدعى عليه من صاحبه: ثلا يدعى واحد منهما على صاحبه تغير الدار عن ذلك فيشعب عليه به والله نسأله التوفيق.
قال ابو جعفر: فان لم يكن المدعى دارا بكمالها، ولكنه جزء من دار مقسوم بين ذلك في كتابه وحد الدار ثم وصف ذلك الجزء وحده وذكر حقوقه، واستثنى علوا ان كان عليه ليبين منه أو سفلا ان كان ليبين منه وامتثل في ذلك ما كتبناه في مثله في عهد الاجزاء المقسومة في كتاب البيوع
وان كان المدعى جزءا شائعا في دار غير مقسوم منها كتب (ان له وفي ملكه كذا كذا سهما من كذا كذا سهما من جميع الدار. وذكر في كتابه بعد اعادته ذكر الدعوى فيه بعقب ذكره الحدود (انها الدار التي هي منها غير مقسومة منها) وامتثل في وصف ذلك وفيما يكتبه فيه ما كتبنا في مثله في عهد الاجزاء الشائعة في شائعة في
كتاب البيوع