اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب المحاضر

و كذلك لو كان المدعى حماما او حانوتا او ارض مزدرع حرة امتثل في وصف ذلك، وفي ذكر حقوقه ما كتبناه في كتاب البيوع في بيعه بخطه مثل
وان لم تكن الارض المزدرع المدعاة حرة، ولكنها كانت من ارض الخراج كتب الكتاب ايضا فيها كذلك ووصفها بالخراج الذى يجرى عليها وذكر دعوى المدعي لها بما فيها وسمع القاضي من الدعوى على ذلك ومن الاقرار به ومن امضائه في ذلك الواجب ... من اقوال اهل العلم فيه، فاذا قرى المحضر على القاضي كتب في اسفله ما كتبنا فيما يكتبه في اسفل المحضر الذي قبل هذا المحضر في دعوى المال والاقرار به. فان سأل المدعي القاضي الزام خصمه ما أقر له به عنده من ذلك والقضاء نه عليه به وامره اياه بالخروج اليه منه، فانه ينبغى للقاضي ان يجيبه الى ذلك فان فعل والزم المدعى عليه للمدعى الواجب له عليه عنده بحق ما اقر له به عنده على ما ذكرنا، وكان رأيه في ذلك مذهب ابي حنيفة في نفي الغصب عن الاشياء التي لا تنقل ولا تحول من الدور والعقارات والارضين وامر كاتبه ان يكتب الالزام الذي كان منه في ذلك كتب في الدار الكاملة فالزم القاضي فلان بن فلان فلان بن فلان الرجل الذي حضر لفلان بن فلان الرجل الذى احضره جميع ما اقر به له عنده في هذا الكتاب على ما ذكر من افرازه به

له عنده فيه وقضى له عليه بذلك وحكم له عليه به وامره بالخروج اليه منه وجعل لفلان بن فلان الرجل الذي حضر يعنى المدعي قبض وقع عليه هذا الاقرار المسمى في هذا الكتاب من يد فلان جميع
ابن فلان الرجل الذى حضر يعني المدعى عليه، وان شاء كتب من فلان بن فلان الرجل الذى حضر ثم يكتب بعقب الذي يكتبه منهما واخراجه من يده الى يده فأمر فلان بن فلان الرجل الذي حضر بترك منعه من ذلك الاعتراض عليه فيه. وانما كتبنا ذلك كذلك لان ابا حنيفة لما كان من مذهبه ان الدور
المجلد
العرض
78%
تسللي / 953