الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المحاضر
والعقارات والارضين غير مضمونة بالمنع منها ويسكنى مانعيها اياها اربابها الذين يملكونها كان ذلك عنده فى معنى الودائع وسائر الامانات اللاتى ليست بمضمونة على الذين هى في أيديهم لمالكيها. وانما يجب على من هي في يده رفع يده عنها ويجب لمالكيها اخذها بغير منع ممن كانت في يده لهم من ذلك وان كان القاضى يذهب في ذلك الى قول ابي يوسف ومحمد اين انحسن كتب فالزم انقاضي فلان بن فلان فلان بن فلان الرجل الذي حضر لفلان بن فلان الرجل الذى احضره جميع ما اقر له به عنده سمي ووصف في هذا الكتاب وجعل له عليه تسليم جميع ما وقع عليه هذا الاقرار المسمى فى هذا الكتاب اليه وجعله له في ضمانه منذ اليوم الذى اقر عنده انه كان غصبه اياه فيه وهو يوم كذا تكذا كذا ليلة خنت من شهر كذا من سنة كذا الى ان يسلمه اليه على هيئة التي كان غصبه اياه عليها يومئذ وقضى له عليه بذلك وحكم له عليه به وامره بالخروج اليه منه بعد ان سأله ذلك فلان بن فلان الرجل الذي حضر. وان كان القاضي يذهب في ذلك مذهب الشافعي في الزام الغاصبين ضمان الاشياء الحادثة في العقار المغصوب مثل النخل الذى يحدثه الله فيه وما اشبه ذلك في المدة التي كان في ايديهم فالزم القاضى فلان بن فلان بن فلان الرجل الذي حضر لفلان بن فلان الرجل الذي احضره ما اقر له به عنده
مما جميع مما سمي كتب ووصف
في هذا الكتاب وجعل له عليه تسليم جميع ما وقع عليه هذا الاقرار المسمى فى هذا الكتاب اليه وجعله له في ضمانه منذ اليوم الذي اقر عنده انه كان غصبه اياه فيه المسمى ذلك اليوم في هذا الكتاب الى ان يسلمه اليه على هيئة التي غصبه اياه عليها وعلى زيادة ان كانت حدثت فيه باحداث الله عز وجل اياها له فيه منه غصبه اياه في اليوم الذي اقر عنده بغصبه اياه فيه الى ان يسلمه اليه ويبرأ انيه منه على ذلك وقضى له عليه بذلك، وحكم له عليه به وامره بالخروج اليه منه بعد ان سأله ذلك فلان بن فلان الرجل الذي
مما جميع مما سمي كتب ووصف
في هذا الكتاب وجعل له عليه تسليم جميع ما وقع عليه هذا الاقرار المسمى فى هذا الكتاب اليه وجعله له في ضمانه منذ اليوم الذي اقر عنده انه كان غصبه اياه فيه المسمى ذلك اليوم في هذا الكتاب الى ان يسلمه اليه على هيئة التي غصبه اياه عليها وعلى زيادة ان كانت حدثت فيه باحداث الله عز وجل اياها له فيه منه غصبه اياه في اليوم الذي اقر عنده بغصبه اياه فيه الى ان يسلمه اليه ويبرأ انيه منه على ذلك وقضى له عليه بذلك، وحكم له عليه به وامره بالخروج اليه منه بعد ان سأله ذلك فلان بن فلان الرجل الذي