اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

اين فلان ومن فلان بن فلان يعنى البائع والمشترى اياه في البيع المبدأ بذكره في هذا الكتاب وكذلك تفعل في بقية الزرع القائم في الارض المبيعة المذكورة في هذا الكتاب حتى لا يكون في ذلك اختلاف بين احد من الهي العلم، ويكون المصدق بالخيار اذا حصد ان شاء اجاز البيع في حق الله من ثمرة النخل ومن الزرع القائم في الارض فجاز ذلك باجازته في قول أبي حنيفة وابي يوسف وزفر و محمد بن الحسن ولم يجز ذلك في قول مخالفيهم. وانما تجوز هذه الاجازة في قول أبي حنيفة وزفر وابي يوسف ومحمد اذا كانت من المجيز والمبيع قائم ثم يستهلك، فان كان قد استهلك لم يجز بالاجازة البيع عندنا في قول احد ممن سمينا. وكذلك ان مات المتبايعان او احدهما لم تجز الاجازة بعد موتهما، ولا بعد موت من مات منهما في قول من سمينا، وانما تجوز الاجازة عندهم اذا كان المتبايعان في وقت الاجازة في حال من يجوز منهما استئناف البيع والمبيع في حال ما يجوز استئناف البيع عليه. فاذا عدم معنى من هذه المعاني في وقت الاجازة فالاجازة باطل، واذا جاز البيع بالاجازة التي ذكرنا على الشرائط التي وصفنا كان متولي قبض ثمن ما جاز البائع بالاجازة البائع في قول أبي حنيفة وزفر وابي يوسف و محمد: لانه تولى عقد البيع ولا يستطيع المصدق ان يتولى قبض ثمن ذلك الا بتوكيل من البائع اياه به. قال ابو جعفر: فان كان في هذا البستان ثمرة قد صرمت من النخل وثمرة قائمة في النخل كتبت عند ذكر الثمرة (وجميع الثمرة القائمة في نخل هذا البستان المحدود في هذا الكتاب وجميع الثمرة المصرومة من نخله المرعاة في ارضه، وكذلك ان كان الزرع الذي فيه قد حصد بعضه كتبت وجميع الزرع القائم في هذا البستان المحدود في هذا الكتاب وجميع الزرع الحصيد المرعى في ارض هذا البستان المحدود في هذا الكتاب وإن شئت كتبت في هذا وفي الثمرة الملقاة في ارض هذا البستان المحدود في هذا الكتاب. وان جعلت للحصيد ثمنا على حدة وللثمرة المصرومة ثمنا على حدة غير ثمن ما بقي مما وقع البيع عليه معهما كان ذلك احوط؛ لان بعض الناس كان لا يجيز بيع السنبل الذي فيه الحنطة. وليس هذا عندنا من قوله بشيء؛ لانهم قد اجمعوا على جواز بيعه
قبل ان يحصد قبيعه بعد ان يحصد كذلك ايضا في النظر عندنا وقد نهى رسول الله عليه السلام عن
المجلد
العرض
8%
تسللي / 953