الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المحاضر
عنده أنهما لم يتفرقا با بدانهما عن موطن هذا البيع الذى اختصما اليه فيه، وان كل واحد منهما لم يخير به صاحبه فيما تعاقداه بينهما من هذا البيع الذي اختصما فيه اليه الى ان اختصما اليه فيه فان الكاتب ينبغي ان يثبت ذلك في المحضر الذي امره القاضي باكتتابه بينهما، فيكتب بعقب ذكره في المحضر الذى اكتتباه قبل هذا انهما لم يتقابضا ما وجب لهما بحق البيع على ما اكتتباء فيه وانهما لم يفترقا بأبدانهما عن المجلس الذي تعاقدا فيه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب، ولا
خير واحد منهما صاحبه المسمى معه في هذا الكتاب البيع المسمى في هذا الكتاب الى ان حضراه. ولابد للمكاتب من اثبات ذلك في المحضر الذي يكتتبه في أمر هذين الخصمين لان في ذلك تنازع بين اهل العلم واختلاف: فمنهم من يقول: يجب البيع بين المتبايعين بالعقد الذي يعقدانه بينهما وان لم يتفرقا بعد ذلك بايدانهما ويذهب الى ان التفرق الذي عناء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله:. البيعان بالخيار حتى يتفرقا، هو التفرق بالاقوال التي يتعاقدان بها البيع منهما كالفرقة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه في الطلاق بين الزوجين بقوله:. وان يتفرقا يعن الله كلا من سعنه، ويقولون: كما كان هذان مفرقين هذه الفرقة وان لم يفترق ابدانهما فكذلك المتبايعان يفترقان تلك الفرقة، وان لم يفترق ابدانهما وممن ذهب هذا المذهب ابو حنيفة وزفر وابو يوسف ومحمد ابن الحسن، ومنهم من كان يذهب في معنى الفرقة المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتبايعين الى انها على غير هذا المعنى وانها نهاية لقبول المعقود له البيع و تفسير ذلك ان الرجل اذا قال لصاحبه: قد يعتك داري هذه بمائة دينار فلصاحبه قبول ذلك منه ما لم يفارقه بيدنه فاذا فارقه يبدنه لم يكن له بعد ذلك قبول ذلك القول منه، وممن ذهب هذا المذهب عيسى بن ابان وقد روى هذا القول عن أبي يوسف. ومنهم من يقول: لا يجب البيع بينهما بالعقد الذي يتعاقدانه بينهما
خير واحد منهما صاحبه المسمى معه في هذا الكتاب البيع المسمى في هذا الكتاب الى ان حضراه. ولابد للمكاتب من اثبات ذلك في المحضر الذي يكتتبه في أمر هذين الخصمين لان في ذلك تنازع بين اهل العلم واختلاف: فمنهم من يقول: يجب البيع بين المتبايعين بالعقد الذي يعقدانه بينهما وان لم يتفرقا بعد ذلك بايدانهما ويذهب الى ان التفرق الذي عناء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله:. البيعان بالخيار حتى يتفرقا، هو التفرق بالاقوال التي يتعاقدان بها البيع منهما كالفرقة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه في الطلاق بين الزوجين بقوله:. وان يتفرقا يعن الله كلا من سعنه، ويقولون: كما كان هذان مفرقين هذه الفرقة وان لم يفترق ابدانهما فكذلك المتبايعان يفترقان تلك الفرقة، وان لم يفترق ابدانهما وممن ذهب هذا المذهب ابو حنيفة وزفر وابو يوسف ومحمد ابن الحسن، ومنهم من كان يذهب في معنى الفرقة المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتبايعين الى انها على غير هذا المعنى وانها نهاية لقبول المعقود له البيع و تفسير ذلك ان الرجل اذا قال لصاحبه: قد يعتك داري هذه بمائة دينار فلصاحبه قبول ذلك منه ما لم يفارقه بيدنه فاذا فارقه يبدنه لم يكن له بعد ذلك قبول ذلك القول منه، وممن ذهب هذا المذهب عيسى بن ابان وقد روى هذا القول عن أبي يوسف. ومنهم من يقول: لا يجب البيع بينهما بالعقد الذي يتعاقدانه بينهما