الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المحاضر
حتى يتفرقا بعده بابدانهما عن الموطن الذى يتعاقدان البيع فيه او يخير احدهما صاحبه فيختار امضاء البيع ويذهب الى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفرقة التي جعلها نهاية لخيار المتبايعين في البيع هي هذه الفرقة وقال: هما قبل البيع متساومان وبعد البيع متبايمان فحينئذ يجب لهما الخيار الذى اوجبه لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وممن ذهب الى هذا المذهب محمد بن ادريس الشافعي. فاذا كتب الكاتب المحضر على ما ذكرنا وقرأه على القاضي وقع القاضي بعد ذلك بخطه) قرى على هذا المحضر بمحضر من فلان بن فلان وفلان بن فلان الرجلين اللذين حضرا واقرا جميعا عندى بجميع ما سمي ووصف في هذا الكتاب. فان خاصم اليه بعد ذلك احد المتبايعين صاحبه في اجازة البيع عليه و امضائه به بينه وبينه والقضاء له عليه به، فان كان القاضي يرى ما ذكرناه في ذلك عن ابي حنيفة وزفر وابي يوسف ومحمد ابن الحسن أمضى البيع عليهما وقضى به عليهما وامر الكاتب وكتب في ذلك كما كتبنا في الالزام الذى كتبناه قبل هذا، فان أثر ان يكتب ذكر الفرقة في كتابه ليقطع الاختلاف فيها وليعود ذلك البيع الى ان لا خيار فيه لواحد من متعاقديه كتب ولم يجعل لكل واحد منهما خيارا في هذا البيع المسمى في هذا الكتاب، وان شاء كتب (ولم يجعل لهما ولا لواحد منهما خيارا في هذا البيع المسمى
هذا الكتاب اذ كان قد رأى ان الفرقة التي جعلها رسول الله صلى في الله عليه وسلم نهاية لخيار المتبايعين في بيعهما هي الاقوال التي يتعاقدان بها البيع بينهما وانهما يتلك الاقوال متفرقان تلك الفرقة. وان لم يتفرقا بأبدانهما وقضى بذلك عليهما وامر كل واحد منهما بالخروج الى صاحبه المسمى معه في هذا الكتاب مما يوجبه له عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب بعد ان سأله ذلك كل واحد من فلان ابن فلان ومن فلان ابن فلان انرجنين اللذين حضرا. فان كان القاضي يذهب في ذلك مذهب الشافعي كتب فالزم فلان بن فلان كل واحد من فلان بن فلان وفلان بن فلان الرجلين اللذين حضرا ما افر به عنده مما اقر به
هذا الكتاب اذ كان قد رأى ان الفرقة التي جعلها رسول الله صلى في الله عليه وسلم نهاية لخيار المتبايعين في بيعهما هي الاقوال التي يتعاقدان بها البيع بينهما وانهما يتلك الاقوال متفرقان تلك الفرقة. وان لم يتفرقا بأبدانهما وقضى بذلك عليهما وامر كل واحد منهما بالخروج الى صاحبه المسمى معه في هذا الكتاب مما يوجبه له عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب بعد ان سأله ذلك كل واحد من فلان ابن فلان ومن فلان ابن فلان انرجنين اللذين حضرا. فان كان القاضي يذهب في ذلك مذهب الشافعي كتب فالزم فلان بن فلان كل واحد من فلان بن فلان وفلان بن فلان الرجلين اللذين حضرا ما افر به عنده مما اقر به