اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب المحاضر

عنده مما روصف جميع هذا الكتاب وجعل كل واحد منهما بالخيار في هذا البيع المسمى هذا الكتاب ان شاء ابطله، وان شاء اجازه ما لم يفترقا بابدانهما عن الموطن الذين تعاقدا فيه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب وما لم يخير احدهما صاحبه المسمى معه في هذا الكتاب في هذا البيع المسمى في هذا الكتاب فيختار اجازة هذا البيع المسمى في هذا الكتاب و امضاء وقضى عليهما بذلك بعد ان رأى ان الفرقة المروية فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الفرقة بالابدان بعد عقد البيع. وان الخيار الذى اوجبه اهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هي بعد تعاقدهما البيع حتى يتفرقا بعده با بدانهما عن الموطن الذى يتعاقدانه فيه او يخير احدهما صاحبه في اجازة البيع الذي تعاقداه بينهما او فى ابطاله عنهما أى ذلك كان منهما وبعد ان اختصم اليه فى ذلك فلان بن فلان وفلان بن فلان الرجلان اللذان حضرا وبعد ان سالاه ان يقضي بينهما بالواجب عنده فيه عليهما. وقد وكدنا في هذا ما لم توكد في الأول بذكرنا الخصومة من المتبايعين الى القاضى وسؤالهما اياه القضاء بينهما بالواجب عنده فيه عليهما، فان اكتفيت في الاول بما كتبناه فيه كان كافيا وان و کدته بهذا كان حسنا. وان كان القاضي يذهب في ذلك الى ان الخيار الذي جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتبايعين في بيعهما حتى يتفرقا هو بين قول البائع للمبتاع قد بعتك وبين قول المبتاع منه له قد قبلت ذلك منك كما كان عيسى بن ابان يذهب في ذلك وكما قد روى عن ابي يوسف فيه كتب ولم يجعل لهما ولا لواحد منهما خيارا بعد هذا العقد الذي اقرا عنده انه كان بينهما على ما سمي ووصف في هذا الكتاب اذ كان مذهبه في الخيار الذي جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما بين عقد البائع منهما البيع على نفسه وبين قبول المبتاع منهما أيام منه لا فيما بعد ذلك وقضى بذلك بينهما وامضاء عليهما بعد ان اختصما اليه فيه وبعد ان سألاء ان يقضى بينهما بالواجب فيه عنده عليهما. ثم يوقع القاضي بعد ذلك فيه بخطه في ذلك
المجلد
العرض
79%
تسللي / 953