الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
بيع الحب حتى يشتد. وفي ذلك دليل ان بيعه بعد ان يشتد جائز. ولكن الاحتياط من اقوال الناس احب الينا
قال ابو جعفر: فان كانت ارض البستان خراجية فان اصح ماكتب في هذا عندنا والله اعلم ان تمتثل فيه ما كتبنا في بيع البناء القائم في الارض التي ليست للبائع على ما كتبنا في ذلك في الموضع الذي ذكرنا
فيه فيما تقدم من كتابنا هذا.
قال ابو جعفر: وقد كان ابو زيد يكتب في بيع ارض الخراج على ما يكتب في بيع ارض العشر غير انه لا يصفها بخراج ولا بغيره. نحو وهذا عندنا خطأ: لان اهل المدينة لا يجيزون بيع ارض الخراج ولا يجعلونها مملوكة واصحابنا يخالفونهم في ذلك ويجعلونها مملوكة
كسائر الارضين، فالاحوط عندنا لما وقع هذا الاختلاف ان تمتثل
فيه ما كتبنا في بيع البناء دون الارض على ما كتبنا في ذلك وان في هذه الارض الخراجية ثمرة في نخلها او زرع في ارضها فاشترطه المشترى معها، فان ابا زيد كان يكتب في ذلك وجميع ما في نخلها من ثمرة وجميع ما في ارضها من زرع بكذا كذا ديناراولا يفصله على ما ذكرناه عنه في ارض العشر وزرعها وثمرة نخلها. وزعم انه ذهب في ذلك الى ان ذلك لا عشر فيه وقد اغفل فيه قول مخالفه. لان اهل المدينة يرون في ذلك العشر كما يرونه فيه لو كان في ارض العشر ويزعمون ان الخراج حق في الارض وان العشر حق في الزرع وفى الثمر وان الخراج يوضع في مواضع الخراج وان العشر يوضع في مواضع الصدقات. ويخالفون ابا حنيفة وابا يوسف
ومحمدا وسائر اصحابنا في ذلك؛ لان اصحابنا لا يوجبون في ذلك عشرا ويذهبون الى ان العشر انما يجب فيما لا خراج في ارضه فاما ما كان فى ارضه الخراج فلا عشر فيه عندهم. قال ابو جعفر: وكان الاوثق في ذلك عندنا والله اعلم ان تخرج الشمرة والزرع من البيع ويجعل لهما ثمن على حدة فيكونان
قال ابو جعفر: فان كانت ارض البستان خراجية فان اصح ماكتب في هذا عندنا والله اعلم ان تمتثل فيه ما كتبنا في بيع البناء القائم في الارض التي ليست للبائع على ما كتبنا في ذلك في الموضع الذي ذكرنا
فيه فيما تقدم من كتابنا هذا.
قال ابو جعفر: وقد كان ابو زيد يكتب في بيع ارض الخراج على ما يكتب في بيع ارض العشر غير انه لا يصفها بخراج ولا بغيره. نحو وهذا عندنا خطأ: لان اهل المدينة لا يجيزون بيع ارض الخراج ولا يجعلونها مملوكة واصحابنا يخالفونهم في ذلك ويجعلونها مملوكة
كسائر الارضين، فالاحوط عندنا لما وقع هذا الاختلاف ان تمتثل
فيه ما كتبنا في بيع البناء دون الارض على ما كتبنا في ذلك وان في هذه الارض الخراجية ثمرة في نخلها او زرع في ارضها فاشترطه المشترى معها، فان ابا زيد كان يكتب في ذلك وجميع ما في نخلها من ثمرة وجميع ما في ارضها من زرع بكذا كذا ديناراولا يفصله على ما ذكرناه عنه في ارض العشر وزرعها وثمرة نخلها. وزعم انه ذهب في ذلك الى ان ذلك لا عشر فيه وقد اغفل فيه قول مخالفه. لان اهل المدينة يرون في ذلك العشر كما يرونه فيه لو كان في ارض العشر ويزعمون ان الخراج حق في الارض وان العشر حق في الزرع وفى الثمر وان الخراج يوضع في مواضع الخراج وان العشر يوضع في مواضع الصدقات. ويخالفون ابا حنيفة وابا يوسف
ومحمدا وسائر اصحابنا في ذلك؛ لان اصحابنا لا يوجبون في ذلك عشرا ويذهبون الى ان العشر انما يجب فيما لا خراج في ارضه فاما ما كان فى ارضه الخراج فلا عشر فيه عندهم. قال ابو جعفر: وكان الاوثق في ذلك عندنا والله اعلم ان تخرج الشمرة والزرع من البيع ويجعل لهما ثمن على حدة فيكونان