الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المحاضر
الكاتب باثبات ذلك في المحضر الذي كان اكتتبه في امورهما فيكتب وجعل لفلان بن فلان الرجل الذي حضر يعني البائع احتباس جميع ما وقع عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب ومنع فلان بن فلان الرجل الذي حضر يعنى المشترى منه ما كانت المطالبة بثمنه المسمى في هذا الكتاب وهو كذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا او بشيء منه اى ذلك كان واجبة له على فلان بن فلان الرجل الذى حضر (يعنى المشتري او على حويل ان احاله به عليه فلان بن فلان الرجل الذي حضر يعنى المشتري وقضى له بذلك على فلان بن فلان الرجل الذي حضر يعنى المشتري وحكم له عليه به وأمر فلان بن فلان الرجل الذي حضر الخروج اليه من الثمن المسمى في هذا الكتاب وهو كذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا بعد ان خاصم اليه فى ذلك فلان بن فلان الرجل الذي حضر يعنى البائع (فلان بن فلان الرجل الذي حضر يعني المشترى
وانما كتبنا ما كانت عليه المطالبة بثمنه المسمى في هذا الكتاب وهو كذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا او بشيء منه اى ذلك كان واجبة له على فلان بن فلان الرجل الذي حضر او على حويل ان احاله به عليه فلان بن فلان الرجل الذي حضر، ولم تكتب حتى يستوفي فلان بن فلان الرجل الذي حضر من فلان بن فلان الرجل الذي حضر الثمن المسمى في هذا الكتاب. لانه قد يجوز ان يجب للمشترى قبض المبيع من البائع ببراءته من ثمنه من غير استيفاء من البائع اياه منه اما بصدقة منه عليه او بهبة منه اياه له او ببراءة منه اياه منه او بما اشبه ذلك من وجوه البراءات التي لا استيفاء فيها للبائع من المشترى
وانما كتبنا ذلك كذلك، ولم نكتب حتى يبرأ فلان بن فلان يعني المشترى من الثمن المسمى في هذا الكتاب، لانه قد يجوز ان لا يبرأ منه ويؤخره به البائع الى اجل معلوم فيجوز تأخيره اياه اليه عند من يجيز التأخير في ذلك ويجعل ذلك التأخير كالتاخير المشروط في عقد البيع وممن كان يذهب الى ذلك ابو حنيفة
وانما كتبنا ما كانت عليه المطالبة بثمنه المسمى في هذا الكتاب وهو كذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا او بشيء منه اى ذلك كان واجبة له على فلان بن فلان الرجل الذي حضر او على حويل ان احاله به عليه فلان بن فلان الرجل الذي حضر، ولم تكتب حتى يستوفي فلان بن فلان الرجل الذي حضر من فلان بن فلان الرجل الذي حضر الثمن المسمى في هذا الكتاب. لانه قد يجوز ان يجب للمشترى قبض المبيع من البائع ببراءته من ثمنه من غير استيفاء من البائع اياه منه اما بصدقة منه عليه او بهبة منه اياه له او ببراءة منه اياه منه او بما اشبه ذلك من وجوه البراءات التي لا استيفاء فيها للبائع من المشترى
وانما كتبنا ذلك كذلك، ولم نكتب حتى يبرأ فلان بن فلان يعني المشترى من الثمن المسمى في هذا الكتاب، لانه قد يجوز ان لا يبرأ منه ويؤخره به البائع الى اجل معلوم فيجوز تأخيره اياه اليه عند من يجيز التأخير في ذلك ويجعل ذلك التأخير كالتاخير المشروط في عقد البيع وممن كان يذهب الى ذلك ابو حنيفة