اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب المحاضر

وابو يوسف ومحمد بن الحسن. وقد خالفهم في ذلك اخرون من اهل العلم منهم زفر بن الهذيل ومحمد بن ادريس الشافعي فابطلا ذلك التأخير وجعلا المال بعده حالا كما كان قبله حالا فكتبنا ما كتبنا لذلك
وانما كتبنا ذلك كذلك ولم تكتف بقولنا: ما كانت المطالبة له

به او بشيء منه واجبة على فلان بن فلان الرجل الذي حضر؛ لان المطالبة قد يجوز ان ترتفع عن المشترى بحوالة تكون منه للبائع بالثمن على رجل اخر فيكون للبائع ان يطالب المحتال عليه بالثمن الذي احيل به عليه ويكون له مع ذلك احتباس الدار المبيعة حتى يقبض ثمنها من المحتال عليه كما كان له احتباسها قبل الحوالة حتى يقبض ثمنها من المشترى المحيل وهكذا كان محمد بن الحسن يقول في هذا ولم يحك فيه خلافا بينه وبين احد من اصحابه، فكتبنا ما كتبنا هذا من المعنى الذي ذكرنا من اجل ذلك فان كان القاضي يذهب فى التأخير الحادث بعد البيع الى انه باطل وان المال بعده حال كما كان قبله حالا على ما ذكرنا في هذا الكتاب عن زفر والشافعي ويذهب فى الحوالة انها لا توجب براءة للمحيل من المحتال. وان المحتال ان يطالبه بالمال الذي كان احاله به بعدها كما كان له ان يطالبه به قبلها وهكذا كان زفر يقول في هذا وكان يجعل الحوالة في ذلك كالكفائة سواء، وقد روى هذا القول عن شريح. كتب وجعل له احتباس ما وقع عليه البيع المسمى في هذا الكتاب ما كانت المطالبة بثمنه المسمى في هذا الكتاب وهو كذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا او بشيء منه اى ذلك كان واجبة له على فلان بن فلان الرجل الذى حضر، ولم يحتج مع ذلك الى ذكر ما سواه مما كتبنا في الفصل الذي قبل هذا الفصل وانما كتبنا ما كانت المطالبة بثمنه او بشيء منه ولم نجتزء يقولنا بثمنه عن قولنا او بشيء منه؛ لأن المشترى لو برىء من ثمنه الاجزاء واحدا من اجزائه لكان للبائع احتباس جميع المبيع لذلك الجزء من الثمن كما كان له احتباس جميع المبيع بكل الثمن وهذا مما لا تعلم من اهل العلم فيه اختلافا. وان كان القاضي يذهب في ذلك
المجلد
العرض
80%
تسللي / 953