الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المحاضر
مذهب سفيان بن سعيد الذي ذكرناه عنه في هذا الكتاب كتب وجعل لفلان بن فلان الرجل الذي حضر يعني المشتري احتباس جميع الثمن المسمى في هذا الكتاب وهو كذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا في ذمته ومنع فلان بن فلان الرجل الذي حضر يعنى البائع (منه حتى يقبض
ما جميع وقع عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب وقضى له بذلك على فلان بن فلان الرجل الذي حضر يعنى البائع وحكم له عليه به بعد ان خاصمه اليه فيه وبعد ان سأله القضاء له عليه بالواجب له عليه عنده في ذلك.
وان كان القاضي يذهب في ذلك مذهب مالك بن أنس الذي ذكرناه عنه في هذا الكتاب كتب وجعل لكل واحد من فلان بن فلان ومن فلان بن فلان يعنى المشترى والبائع الرجلين اللذين حضرا احتباس ما ملك صاحبة المسمى معه في هذا الكتاب بحق هذا البيع المسمى في هذا الكتاب مما سمي ووصف في هذا الكتاب ومنعه منه حتى يسلم جميع.
كل واحد منهما جميع ما ملك صاحبه المسمى معه في هذا الكتاب بحق البيع المسمى في هذا الكتاب الى صاحبه المسمى معه في هذا الكتاب مع تسليم صاحبه المسمى معه في هذا الكتاب ما ملكه من ذلك بحق البيع المسمى فى هذا الكتاب اليه ما كانت المطالبة بالثمن المسمى في هذا الكتاب وهو كذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا او بشيء منه اى ذلك كان واجبة لفلان بن فلان الرجل الذي حضر يعنى البائع على فلان بن فلان الرجل الذي حضر يعنى المشترى او على حويل ان احانه عليه به
فان كان المشترى خاصم البائع الى الفاضي في المبيع ليقضي له عليه بانه مضمون في يده حتى يسلمه اليه، فأن اهل العلم يختلفون في هذا، فمنهم من يقول المبيع مضمون في يد بائعه بتمنه الذي باعه حتى
ما جميع وقع عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب وقضى له بذلك على فلان بن فلان الرجل الذي حضر يعنى البائع وحكم له عليه به بعد ان خاصمه اليه فيه وبعد ان سأله القضاء له عليه بالواجب له عليه عنده في ذلك.
وان كان القاضي يذهب في ذلك مذهب مالك بن أنس الذي ذكرناه عنه في هذا الكتاب كتب وجعل لكل واحد من فلان بن فلان ومن فلان بن فلان يعنى المشترى والبائع الرجلين اللذين حضرا احتباس ما ملك صاحبة المسمى معه في هذا الكتاب بحق هذا البيع المسمى في هذا الكتاب مما سمي ووصف في هذا الكتاب ومنعه منه حتى يسلم جميع.
كل واحد منهما جميع ما ملك صاحبه المسمى معه في هذا الكتاب بحق البيع المسمى في هذا الكتاب الى صاحبه المسمى معه في هذا الكتاب مع تسليم صاحبه المسمى معه في هذا الكتاب ما ملكه من ذلك بحق البيع المسمى فى هذا الكتاب اليه ما كانت المطالبة بالثمن المسمى في هذا الكتاب وهو كذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا او بشيء منه اى ذلك كان واجبة لفلان بن فلان الرجل الذي حضر يعنى البائع على فلان بن فلان الرجل الذي حضر يعنى المشترى او على حويل ان احانه عليه به
فان كان المشترى خاصم البائع الى الفاضي في المبيع ليقضي له عليه بانه مضمون في يده حتى يسلمه اليه، فأن اهل العلم يختلفون في هذا، فمنهم من يقول المبيع مضمون في يد بائعه بتمنه الذي باعه حتى