الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المحاضر
يسلمه الى مبتاعه منه ويقولون: ان هلك في يده بفعل كان منه او هنك في يده لا بفعل كان منه ولا ممن سواه من بنى آدم بطل البيع فيه وبطل ثمنه عن مبتاعه منه وممن قال ذلك منهم ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد بن الحسن. ومنهم من يقول: هلاكه في يده لا يفعل منه هلاك من مال المشترى وقد روى هذا القول عن عبدالله بن عمر. حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا بشر بن بكر قال اخبرني الاوزاعي قال حدثني الزهري عن حمزة بن عبدالله بن عمر ان عبدالله بن عمر قال ما ادركت الصفقة حيا فهو من مال المبتاع. ومنهم من يقول: هو مضمون في يد البائع بقيمته، وان هلك في يده يفعله او من السماء او من فعل غيره قبل تسليمه اياه الى المشترى وجب عليه المشتري ضمان قيمته
وينبغي للقاضي اذا سأله المشترى القضاء بالواجب له عنده في ذلك ان يقضي له به، وان يأمر الكاتب بعد قضائه له به باكتتاب ما قضى له به منه في المحضر الذى كان اكتتبه في امره وفي امر خصمه. فان كان يرى قول ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد بن الحسن الذي ذكرناه عنهم في هذا الكتاب فقضى به كتب الكاتب وجعل جميع ما وقع عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب مضمونا الفلان بن فلان الرجل الذي حضر يعنى المشترى بثمنه المسمى في هذا الكتاب وهو كذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا حتى يقبضه فلان بن فلان الرجل الذي حضر يعنى المشترى وابطال عن فلان بن فلان الرجل الذي حضر يعنى المشترى الثمن المسمى في هذا الكتاب وهو كذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا بهلاك المبيع المذكور في هذا الكتاب في يد فلان بن فلان الرجل الذي حضر يعني البائع ان هلك في يده قبل قبض فلان بن فلان يعنى المشترى اياه وقضى بذلك على فلان بن فلان الرجل الذي حضر المشترى يعنى البائع الفلان بن فلان الرجل الذى حضر يعني بعد ان خاصمه اليه فيه وبعد ان سأله القضاء له عليه بالواجب له عنده فيه عليه. وكذلك ان كان يراه مضمونا بقيمته عنى بائعه امتثل ذلك ايضا. وان كان
وينبغي للقاضي اذا سأله المشترى القضاء بالواجب له عنده في ذلك ان يقضي له به، وان يأمر الكاتب بعد قضائه له به باكتتاب ما قضى له به منه في المحضر الذى كان اكتتبه في امره وفي امر خصمه. فان كان يرى قول ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد بن الحسن الذي ذكرناه عنهم في هذا الكتاب فقضى به كتب الكاتب وجعل جميع ما وقع عليه هذا البيع المسمى في هذا الكتاب مضمونا الفلان بن فلان الرجل الذي حضر يعنى المشترى بثمنه المسمى في هذا الكتاب وهو كذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا حتى يقبضه فلان بن فلان الرجل الذي حضر يعنى المشترى وابطال عن فلان بن فلان الرجل الذي حضر يعنى المشترى الثمن المسمى في هذا الكتاب وهو كذا كذا دينارا مثاقيل ذهبا عينا وازنة جيادا بهلاك المبيع المذكور في هذا الكتاب في يد فلان بن فلان الرجل الذي حضر يعني البائع ان هلك في يده قبل قبض فلان بن فلان يعنى المشترى اياه وقضى بذلك على فلان بن فلان الرجل الذي حضر المشترى يعنى البائع الفلان بن فلان الرجل الذى حضر يعني بعد ان خاصمه اليه فيه وبعد ان سأله القضاء له عليه بالواجب له عنده فيه عليه. وكذلك ان كان يراه مضمونا بقيمته عنى بائعه امتثل ذلك ايضا. وان كان