اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب المحاضر

يراه من مال المبتاع كما روى عن عبدالله بن عمر فيه وكان اندي خاصم اليه فى ذلك هو البائع فقضى بذلك كتب الكاتب وجعل ملاكا ان حدث في هذا البيع المذكور في هذا الكتاب في يد فلان بن فلان الرجل الذي حضر يعنى البائع من غير فعله ومن غير امره من مال فلان بن فلان الرجل الذي حضر يعني المشترى وقضى له عليه بذلك وحكم له عليه به بعد ان خاصمه اليه فيه. وانما كتبنا حتى يقبضه فلان بن فلان فيما قضى به القاضي في ضمان البائع، ولم تتبع ذلك من فلان بن فلان يعني المشترى: لانا لو فعلنا ذلك كان ظاهر القول يقتضي ان انقبض من البائع يكون بتسليمه الى المشترى وقد يجوز ان يقبض المشترى المبيع بتسليم البائع وبغير تسليمه، فيبرا البائع من ضمان المبيع بذلك القبض الذى كان من المشترى وان كان عن غير امره وعن غير اباحته اياه اخراج المبيع من يده حتى يستوفي ثمنه منه. فأن خاصم المشترى البائع الى القاضي فيما يوجبه له عليه البيع يحق درك ان ادركه فيه وقد قبض البائع الثمن قبل ذلك من المشترى فسأله القضاء له عليه في ذلك بالواجب له عنده فيه اذ كان اهل العلم يختلفون في ذلك فطائفة منهم تقول: الواجب له في ذلك عليه هو رد الثمن الذي قبضه منه ورد قيمة بناء وغرس وزرع ان احدثه فيه او احدث له فيه بامره فاستحق المبيع وهو قائم فيه وممن قال ذلك ابو حنيفة وزفر وابو يوسف ومحمد بن الحسن وطائفة منهم تقول:
الواجب له في ذلك هو الثمن لا غيره وممن قال ذلك منهم محمد بن ادريس الشافعي. وطوائف تقول: في ذلك اقوالا غير هذين القولين مما قد ذكرناه في ذلك في كتاب البيوع في موضع ذكر الدرك فيه، فان القاضي يجيبه الى ما سأله من ذلك ويقضي له عليه بالواجب له عنده فيه.
فان كان الواجب له عنده فيه ما ذهب اليه ابو حنيفة وزفر وابو يوسف ومحمد بن الحسن مما قد ذكرناه عنهم في هذا الفصل فقضى له بذلك على البائع، فانه ينبغي له ان يأمر الكاتب باكتتاب ذلك في
المجلد
العرض
81%
تسللي / 953