الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
مبيوعين به - فان رفع ذلك الى من لا يرى في ذلك عشرا اجاز البيع فيهما وان رفع ذلك الى من يرى فيه عشرا امتثل في ذلك ما يرى وكان اسمى ما قد وقع عليه سوى ذلك قد وجب وجوبا لا اختلاف بين اهل العلم فيه وينبغي لمن كتب هذا الكتاب ان يكتب في اخره اقرار البائع انه لا حق ولا ملك له فى ارض هذا البستان ولا في شيء منها ولا يد له عليها بسبب اجارة ولا قبالة ولا معاملة ولا مزارعة وان ارض هذا البستان المحدود في هذا الكتاب في يد فلان بن فلان يعنى المشترى) دونه ودون الناس كلهم بامر حق واجب لازم عرفه فلان بن فلان يعنى البائع (ولزمه الاقرار به لفلان بن فلان يعني
المشترى فان قال قائل: قد ذكرت فيما تقدم من هذا الفصل في ثمرة النخل في ارض الخراج ما يمتثل فيها اذا كان في الثمرة ارض العشر لان من الناس من يجعل في الارض الخراج ويجعل في الثمرة، العشر على ما ذكرته عن اهل المدينة ومن تابعهم على ذلك. وقد علمت ان من الناس من لا يجعل في هذا الثمر عشرا وهم من ذكرته من اهل الكوفة ومن تابعهم على ذلك. فكان ينبغي ان لا تثبت
حقا تحق فيه الصدقة اذ كان من الناس من لا يجعل فيه حقا! قيل له: انما اردنا بذلك ان تنفي ان البيع قد دخل فيه ما لا يجوز وقوع البيع عليه في قول بعض الناس من هذين المتبايعين كتب في ذلك خلا حق ان وجب الله في ذلك بحق الصدقة وهو كذا كذا سهما من هذه الثمرة القائمة فى النخل القائم في ارض البستان المحدود في هذا الكتاب فان جميع ما وقع عليه هذا الاستثناء المسمى في هذا الكتاب لم يدخل ولا شيء منه في هذا البيع المسمى في هذا الكتاب كان ذلك جائزا، غير انا لا نأمن ان يتوهم متوهم انه اذا اراد به ان كان حقا لله واجبا فلم يدخل في البيع وان لم يكن حقا الله واجبا فقد وقع البيع على جميع الثمرة فيكون ذلك عنده على معنى البياعات على المخاطرة فيكون له وجه يفسد به البيع. ولكن الاحوط هذه في ذلك ان تكتب خلا سهما واحدا من عشرة اسهم من جميع الثمرة القائمة فى النخل القائم فى هذا البستان المحدود في هذا الكتاب وهو السهم الذى يجب الله عز وجل بحق صدقة ان وجب في هذه الثمرة المذكورة في هذا الكتاب فان ما وقع عليه هذا جميع
المشترى فان قال قائل: قد ذكرت فيما تقدم من هذا الفصل في ثمرة النخل في ارض الخراج ما يمتثل فيها اذا كان في الثمرة ارض العشر لان من الناس من يجعل في الارض الخراج ويجعل في الثمرة، العشر على ما ذكرته عن اهل المدينة ومن تابعهم على ذلك. وقد علمت ان من الناس من لا يجعل في هذا الثمر عشرا وهم من ذكرته من اهل الكوفة ومن تابعهم على ذلك. فكان ينبغي ان لا تثبت
حقا تحق فيه الصدقة اذ كان من الناس من لا يجعل فيه حقا! قيل له: انما اردنا بذلك ان تنفي ان البيع قد دخل فيه ما لا يجوز وقوع البيع عليه في قول بعض الناس من هذين المتبايعين كتب في ذلك خلا حق ان وجب الله في ذلك بحق الصدقة وهو كذا كذا سهما من هذه الثمرة القائمة فى النخل القائم في ارض البستان المحدود في هذا الكتاب فان جميع ما وقع عليه هذا الاستثناء المسمى في هذا الكتاب لم يدخل ولا شيء منه في هذا البيع المسمى في هذا الكتاب كان ذلك جائزا، غير انا لا نأمن ان يتوهم متوهم انه اذا اراد به ان كان حقا لله واجبا فلم يدخل في البيع وان لم يكن حقا الله واجبا فقد وقع البيع على جميع الثمرة فيكون ذلك عنده على معنى البياعات على المخاطرة فيكون له وجه يفسد به البيع. ولكن الاحوط هذه في ذلك ان تكتب خلا سهما واحدا من عشرة اسهم من جميع الثمرة القائمة فى النخل القائم فى هذا البستان المحدود في هذا الكتاب وهو السهم الذى يجب الله عز وجل بحق صدقة ان وجب في هذه الثمرة المذكورة في هذا الكتاب فان ما وقع عليه هذا جميع