الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
الاستثناء المسمى في هذا الكتاب لم يدخل ولا شيء منه في هذا البيع المسمى في هذا الكتاب ثم تنسق الكتاب فى ذلك على ما كتبنا في مثله. ثم تكتب بعقب ذلك ابتياع المشترى هذا السهم من البائع بمال غير المال الاول على مثل ما كتبت في ارض العشر. وهذا احوط ما قدرنا عليه في هذا الباب وبالله التوفيق ونسأله العون
باب البياعات تقع بالاثمان العاجلة التي لا تقبض حتى يقبض المبيع وتبرع البائع بذلك وبالاثمان الآجلة
قال ابو جعفر: واذا اشترى الرجل من الرجل دارا بدراهم أو بدنانير فسلمها اليه بائعها بغير قبض منه لثمنها واراد ان يكتا بينهما في ذلك كتابا فانه يكتب فى ذلك كما كتبنا في الدار المبيعة المقبوض ثمنها حتى اذا اتي على نفي الشرط والعدة فى البيع كتب وسلم فلان يعنى البائع الى فلان (يعنى المشترى (جميع ما وقع عليه هذا البيع المذكور في هذا الكتاب على ما كتبنا في ذلك في المبيع المقبوض ثمنه. فاذا اتي على ذلك كتب بعقبه من غير ان يكون فلان يعنى المشترى برىء من الثمن المذكور فى هذا الكتاب ولا من شيء منه قبل قبضه جميع ما وقع عليه البيع المذكور فى هذا الكتاب ومن غير ان يكون برىء منه ولا من ء منه بعد ذلك الى ان اقر بالاقرار المذكور في هذا الكتاب. ثم ينسق الكتاب على ما كتبنا فى المبيع المقبوض ثمنه، غير انه لا يكتب فيه درك؛ لان البائع لم يقبض الثمن. وانما يوجب الدرك عليه للمشترى رد الثمن. ثم يكتب قبل الشهادة وقد كتب هذا نسختين نظما واحدا ونسقا سواء لا تزيد نسخة منهما على نسخة حرفا يغير حكما ويزيل معنى فنسخة منهما في يد فلان يعنى بذلك احد المتبايعين ثقة له وحجة. ثم يكتب في الاخرى كذلك
فاذا برىء المشترى الى البائع من الثمن فاراد ان يكتب بينهما في ذلك كتابا بالبراءة من الثمن كتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون فى هذا الكتاب شهدوا جميعا ان فلانا وفلانا يعنى المتبايعان (وقد عرفوهما معرفة صحيحة باعيانهما واسمائهما وانسابهما اقرا عندهم واشهداهم على انفسهما في صحة عقولهما
باب البياعات تقع بالاثمان العاجلة التي لا تقبض حتى يقبض المبيع وتبرع البائع بذلك وبالاثمان الآجلة
قال ابو جعفر: واذا اشترى الرجل من الرجل دارا بدراهم أو بدنانير فسلمها اليه بائعها بغير قبض منه لثمنها واراد ان يكتا بينهما في ذلك كتابا فانه يكتب فى ذلك كما كتبنا في الدار المبيعة المقبوض ثمنها حتى اذا اتي على نفي الشرط والعدة فى البيع كتب وسلم فلان يعنى البائع الى فلان (يعنى المشترى (جميع ما وقع عليه هذا البيع المذكور في هذا الكتاب على ما كتبنا في ذلك في المبيع المقبوض ثمنه. فاذا اتي على ذلك كتب بعقبه من غير ان يكون فلان يعنى المشترى برىء من الثمن المذكور فى هذا الكتاب ولا من شيء منه قبل قبضه جميع ما وقع عليه البيع المذكور فى هذا الكتاب ومن غير ان يكون برىء منه ولا من ء منه بعد ذلك الى ان اقر بالاقرار المذكور في هذا الكتاب. ثم ينسق الكتاب على ما كتبنا فى المبيع المقبوض ثمنه، غير انه لا يكتب فيه درك؛ لان البائع لم يقبض الثمن. وانما يوجب الدرك عليه للمشترى رد الثمن. ثم يكتب قبل الشهادة وقد كتب هذا نسختين نظما واحدا ونسقا سواء لا تزيد نسخة منهما على نسخة حرفا يغير حكما ويزيل معنى فنسخة منهما في يد فلان يعنى بذلك احد المتبايعين ثقة له وحجة. ثم يكتب في الاخرى كذلك
فاذا برىء المشترى الى البائع من الثمن فاراد ان يكتب بينهما في ذلك كتابا بالبراءة من الثمن كتب هذا ما شهد عليه الشهود المسمون فى هذا الكتاب شهدوا جميعا ان فلانا وفلانا يعنى المتبايعان (وقد عرفوهما معرفة صحيحة باعيانهما واسمائهما وانسابهما اقرا عندهم واشهداهم على انفسهما في صحة عقولهما