اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب المحاضر

تجيز ذلك الا أن يصدق سائر الورثة الميت على ما أقر به من ذلك أو تقوم البيئة على أصل ذلك أو على اقرار من الميت به في صحنه، وممن قال بذلك منهم ابو حنيفة وزفر وابو يوسف وطائفة منهم يجيز ذلك الاقرار للوارث في و محمد بن الحسن المرض وفي الصحة ويجعله فيه كغير الوارث. اولا ترى انه لو اقر فيها بدين لغريب وعليه ديون في صحنه لاخرين ان اهل العلم يختلفون فطائفة

في ذلك: فطائفة منهم تقول: دين الصحة اولى من هذا الدين الذي اقر به الميت في مرض موته وممن قال بذلك منهم ابراهيم النخعي وابو حنيفة وابو يوسف ومحمد بن الحسن. وطائفة منهم تقول: الاقرار بالدين في المرض كالاقرار به فى الصحة سواء وممن قال بذلك منهم محمد بن ادريس الشافعي.
وكان ابن الخصاف يكتب وان فلانا يعنى الوصي قبل وصية فلان بن فلان اليه على ما سمي ووصف في كتاب وصيته. ولم يكن عيسى يكتب ذلك في كتابه، فلم يكن لما كتب ابن الخصاف عندنا في ذلك معنى لان الوصى لو كان رد الوصية في حياة الموصى ثم قبلها بعد وفاته كان بذلك وصيا له ولم يضره رده اياها قبل ذلك: لانه انما جعله وصيا فيها بعد وفاته لا في حياته فرده اياها في حياته وغير رده اذا قبلها بعد وفاته سواء، فلم نر لكتابة القبول في هذا المحضر معنى، وقد رأيناه أخلى كتابه في محضر الوكالة من ذكره (قبول الوكيل اياه) فالوصية في النظر مثلها. وان لم يكن الذي خاصمه الوصي في ذلك غريما للميت ولكنه كان وارنا له من ابن أو زوجة أو مما اشبههما فان من اصحابنا من كان يكتب في ذلك حضر القاضي فلان بن فلان يوم كذا لكذا كذا ليلة خلت من شهر كذا من سنة كذا فلان بن فلان واحضره فلان بن فلان الرجل الذي حضر معه رجلا ذكر انه فلان بن فلان فذكر للقاضي فلان بن فلان ان فلان بن فلان الفلاني أبا فلان بن فلان الرجل الذي أحضره توفي بعد أن كان قبل وفاته)، ثم ينسق بقبة المحضر على
المجلد
العرض
82%
تسللي / 953