اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الشروط الصغير (321)

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب المحاضر

ذلك فلان
واما عيسي بن ابان فكان يكتب في ذلك حضر القاضي فلان بن يوم كذا لكذا لكذا ليلة خنت من شهر كذا من سنة كذا رجل ذكر انه فلان بن فلان واحضره معه رجلا ذكر انه فلان بن فلان فذكر للقاضي فلان بن فلان الرجل الذي حضر وذكر انه فلان بن فلان ان فلان بن فلان أيا فلان بن فلان الرجل الذي حضر توفي وترك من الورثة ابنه فلان بن فلان الرجل الذي حضر فكان هذا أحب الينا مما كتب الآخرون: لان الابن قد يكون غير وارث لابيه باختلاف دينهما أو بان يكون عبدا او قائلا لابيه فيخرج بذلك من الخصومة في ذلك. واذا ذكر في دعوى الوصي انه قد ورثه كان في ذلك ما ينفي عنه الاسباب التي تحجبه عن الميراث من ابيه، وهكذا كان بكار بن قتيبة يكتب في هذا. وان لم يكن الذي خاصمة الوصى وارثا ولا غريما لليمت، ولكن في يده وديعة لليمت كان أودعها اياه في حياته او عارية كان اعاره اياها في حياته او غصب كان غصبه اياه في حياته كان خصما له في ذلك ايضا، وكذلك أن كان الذى خاصمه الوصى لاثبات الوصية عليه رجلا له على الميت دين كان خصما في ذلك ايضا لان الوصى

يحتاج ان يقضى. الميت كان في قضائه اياه منه دينه متعديا ولم يكن عيسى ولا ابن الخصاف جميعا يكنبان شهادة الشهود على أنهم لا يعلمون رجوع الميت عن وصيته ولا أن وصية له غير وصيته، وكان بكار بن قتيبة يكتب في ذلك نحوا مما كتبنا بالفاظ اقل من الفاطنا فيه فكان ما كتبنا في ذلك احب الينا لإجماعهم على ان كتبوا في الشهادة على الوراثة وانهم لا يعلمون له وارثا غيره ولو كان في الوصية صدقة او حجة او مما اشبههما من الوجوه التي يقصد بها الى الله عز وجل فان أبا حازم عبدالحميد بن عبدالعزيز حدثني عن بكر بن محمد العمي ان يحيى بن أكثم لما قدم البصرة قاضيا عليها قبل في ذلك شهادة أوصى
المجلد
العرض
82%
تسللي / 953