الشروط الصغير (321) - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المحاضر
كذا من سنة فلان فلان بن فلان الرجل الذي حضر ان لفلان بن فلان الفلاني المتوفى على فلان بن فلان الرجل الذى احضره كذا كذا دينارا وان لفلان بن فلان هذا كان قبل وفاته في صحة عقله وبدنه وجواز امره في شهر من سنة كذا او في صحة عقله وجواز أمره في شهر كذا كذا في مرضه الذى توفى فيه اوصى اليه والى فلان بن فلان ولم يحضر ما بجميع كتاب وصية، ثم تنسق بقية المحضر ووصف في سمي ما كتبنا في ذلك. وان لم تكن الوصية اليهما كذلك ولكنها كانت إلى كل واحد منهما بجميع ما فيها كان الحاضر منهما خصما في الوصية اليه غير خصم في الوصية إلى صاحبه فيقضى القاضي في ذلك بالوصية اليه ولا يقضى بالوصية الى صاحبه حتى يحضر صاحبه فيتولي بينتها عنده، هكذا حدثنا محمد بن العباس عن علي بن معبد عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة وعن ابي يوسف وعن محمد من رأيه. فان اراد ان يكتب في ذلك محضرا كتب على ماكتبنا غير انه يكتب اوصى الى كل واحد منه ومن فلان بن فلان ولم يحضر بجميع ما في كتاب وصية)، ثم تنسق بقية المحضر على ذلك. وان كان هذا الوصي الذي تقدم الى القاضي لتثبيت هذه الوصية عنده مكاتبا كان كالحر في جميع ما ذكرنا وان لم يكن مكاتبا ولكنه كان ذميا وكان الميت مسلما جعله القاضي خصما في الوصية حتى يثبتها عنده فاذا أثبتها عنده وقضى
بذلك واخرجه منها وولى عليها من يراه موضعا لها من المسلمين وانما صار خصما فيها: لانه قد كان وصيا فيما اوصى به الميت اليه منها حتى اخرجه القاضى منه. ألا ترى انه لو باع من تركة الميت شيئا قبل اخراج القاضى اياه من الوصية ان بيعه جائز، هذا مما لم يختلف اصحابنا فيه. فلما كانت افعاله في جوازها قبل اخراج القاضي اياه من الوصية كافعال الوصى المسلم كان خصما في اثباتها وبعد ذلك حتى يخرجه القاضي منها
بذلك واخرجه منها وولى عليها من يراه موضعا لها من المسلمين وانما صار خصما فيها: لانه قد كان وصيا فيما اوصى به الميت اليه منها حتى اخرجه القاضى منه. ألا ترى انه لو باع من تركة الميت شيئا قبل اخراج القاضى اياه من الوصية ان بيعه جائز، هذا مما لم يختلف اصحابنا فيه. فلما كانت افعاله في جوازها قبل اخراج القاضي اياه من الوصية كافعال الوصى المسلم كان خصما في اثباتها وبعد ذلك حتى يخرجه القاضي منها